المادة 10 من نظام البنك المركزي السعودي
المادة العاشرة · الفصل الثاني: الإدارة مجلس الإدارة
يتولى مجلس البنك المركزي الإشراف على أعماله وحسن إدارته، وله وضع اللوائح والسياسات واعتماد الاستراتيجيات والميزانية والمراجعين، وتشكيل اللجان وتفويض بعض اختصاصاته للمحافظ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يتولى المجلس الإشراف على أعمال البنك، ويكون المسؤول بشكل عام عن حسن سير الإدارة، وله الاختصاصات كافة اللازمة لتحقيق ذلك وفقاً لأهداف البنك، وللمجلس أن يضع ما يلزم من النظم والتعليمات واللوائح والسياسات بحسب ما يراه ضرورياً وملائماً لسير الأعمال في البنك وفقاً لنظامه، ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الآتي:
أ - اعتماد الاستراتيجيات والخطط التشغيلية للبنك.
ب- إقرار اللوائح الداخلية واللوائح الإدارية والمالية والفنية والرقابية ولائحة الموارد البشرية.
ج - إقرار الهيكل التنظيمي للبنك.
د - تحديد السنة المالية للبنك.
هـ- اعتماد الميزانية العامة للبنك، وإقرار حساباته الختامية.
و- اعتماد تعيين مراجع أو مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك وتحديد أتعابهم.
ز- إنشاء فروع أو مكاتب للبنك.
ح- متابعة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في البنك.
2- للمجلس - في سبيل تحقيق اختصاصاته - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات وصلاحيات واختصاصات للبنك، ويحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ومكافآتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهود بها إليها.
3- للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى المحافظ، ويكون للمحافظ تفويض تلك الاختصاصات إلى من يراه من موظفي البنك وفق ضوابط وجدول صلاحيات يعتمدها المجلس.
المصدر الرسمي: نظام البنك المركزي السعودي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة دور مجلس إدارة البنك المركزي، في ثلاث فقرات:
الفقرة (1): الإشراف واللوائح. يتولى المجلس الإشراف على أعمال البنك، وهو المسؤول بشكل عام عن حسن سير الإدارة، وله الاختصاصات اللازمة لذلك وفقاً لأهداف البنك، وله وضع النظم والتعليمات واللوائح والسياسات التي يراها ضرورية. ومن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:
- اعتماد الاستراتيجيات والخطط التشغيلية.
- إقرار اللوائح الداخلية والإدارية والمالية والفنية والرقابية ولائحة الموارد البشرية.
- إقرار الهيكل التنظيمي، وتحديد السنة المالية للبنك.
- اعتماد الميزانية العامة وإقرار الحسابات الختامية.
- اعتماد تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم.
- إنشاء الفروع أو المكاتب، ومتابعة التقارير الدورية عن سير العمل.
الفقرة (2): اللجان. للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة، من أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهام. ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ومكافآتها، ولها الاستعانة بمن تراه.
الفقرة (3): التفويض. للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى المحافظ، وللمحافظ تفويضها إلى من يراه من موظفي البنك وفق ضوابط وجدول صلاحيات يعتمدها المجلس.
وتأتي قبلها المادة التاسعة التي تحدد شروط الأعضاء الخمسة من غير موظفي الحكومة. وتليها المادة الحادية عشرة التي تنظم اجتماعات المجلس: مرة كل 3 أشهر وكلما دعت الحاجة، بنصاب أغلبية الأعضاء على أن يكون بينهم رئيس المجلس أو نائبه المكلف، وبقرارات تصدر بأغلبية أصوات الحاضرين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام البنك المركزي السعودي
ما اختصاصات مجلس إدارة البنك المركزي السعودي؟
الإشراف على أعمال البنك وحسن سير إدارته، ومنها اعتماد الاستراتيجيات واللوائح والهيكل التنظيمي والميزانية والحسابات الختامية وتعيين المراجعين الخارجيين وإنشاء الفروع.
هل يجوز لمجلس البنك المركزي تشكيل لجان من خارج أعضائه؟
نعم، له تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم.
هل يجوز للمجلس تفويض صلاحياته؟
له تفويض بعض اختصاصاته إلى المحافظ، وللمحافظ تفويضها إلى موظفي البنك وفق ضوابط وجدول صلاحيات يعتمدها المجلس.
مواد أخرى عن مجلس إدارة البنك المركزي
- المادة 8
يتشكل مجلس إدارة البنك المركزي من المحافظ رئيساً ونائبيه وخمسة من غير موظفي الحكومة يعينون بأمر ملكي لسبع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآتهم بأمر ملكي.
1- يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ - المحافظ رئيساً للمجلس. ب- نائبا المحافظ عضوين ج - خمسة من غير موظفي الحكومة أعضاء. 1مكرر- يكلف المحافظ أحد ال
- المادة 9
تشترط المادة في الأعضاء الخمسة من غير موظفي الحكومة بمجلس البنك المركزي الجنسية السعودية والخبرة، وألا يكون محكوماً بجريمة مخلة أو مفلساً، وألا يعمل في جهة عامة أو مؤسسة مالية.
يجب أن يتوافر في العضو من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام الشروط الآتية: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن
- المادة 11
ينعقد مجلس البنك المركزي كل 3 أشهر وعند الحاجة، ويصح بحضور أغلبية الأعضاء ومنهم رئيسه أو نائبه المكلف، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين ويرجح صوت رئيس الجلسة عند التساوي.
1- ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من (ثلاثة) أعضاء على الأقل. 2- لا يكون الاجتماع صحيحاً
- المادة 12
يرفع المحافظ إلى الملك طلب تعيين خلف لعضو المجلس عند وفاته أو فقده شرطاً أو طلبه الإعفاء أو غيابه 3 اجتماعات متتالية دون عذر أو عجزه أو إخلاله الجسيم بواجباته.
يرفع المحافظ إلى الملك طلب تعيين خلـفٍ لأي مـن أعضاء المجلـس - وفقاً للفقـرة (2) من المـادة الثامنـة من النظـام - في أي من الحالات الآتية: 1- وفاة العضو. 2- إذا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

