تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 10 من نظام البنك المركزي السعودي

المادة العاشرة · الفصل الثاني: الإدارة مجلس الإدارة

يتولى مجلس البنك المركزي الإشراف على أعماله وحسن إدارته، وله وضع اللوائح والسياسات واعتماد الاستراتيجيات والميزانية والمراجعين، وتشكيل اللجان وتفويض بعض اختصاصاته للمحافظ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يتولى المجلس الإشراف على أعمال البنك، ويكون المسؤول بشكل عام عن حسن سير الإدارة، وله الاختصاصات كافة اللازمة لتحقيق ذلك وفقاً لأهداف البنك، وللمجلس أن يضع ما يلزم من النظم والتعليمات واللوائح والسياسات بحسب ما يراه ضرورياً وملائماً لسير الأعمال في البنك وفقاً لنظامه، ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الآتي:

أ - اعتماد الاستراتيجيات والخطط التشغيلية للبنك.

ب- إقرار اللوائح الداخلية واللوائح الإدارية والمالية والفنية والرقابية ولائحة الموارد البشرية.

ج - إقرار الهيكل التنظيمي للبنك.

د - تحديد السنة المالية للبنك.

هـ- اعتماد الميزانية العامة للبنك، وإقرار حساباته الختامية.

و- اعتماد تعيين مراجع أو مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك وتحديد أتعابهم.

ز- إنشاء فروع أو مكاتب للبنك.

ح- متابعة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في البنك.

2- للمجلس - في سبيل تحقيق اختصاصاته - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات وصلاحيات واختصاصات للبنك، ويحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ومكافآتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهود بها إليها.

3- للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى المحافظ، ويكون للمحافظ تفويض تلك الاختصاصات إلى من يراه من موظفي البنك وفق ضوابط وجدول صلاحيات يعتمدها المجلس.

المصدر الرسمي: نظام البنك المركزي السعودي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام البنك المركزي السعودي

ما اختصاصات مجلس إدارة البنك المركزي السعودي؟

الإشراف على أعمال البنك وحسن سير إدارته، ومنها اعتماد الاستراتيجيات واللوائح والهيكل التنظيمي والميزانية والحسابات الختامية وتعيين المراجعين الخارجيين وإنشاء الفروع.

هل يجوز لمجلس البنك المركزي تشكيل لجان من خارج أعضائه؟

نعم، له تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم.

هل يجوز للمجلس تفويض صلاحياته؟

له تفويض بعض اختصاصاته إلى المحافظ، وللمحافظ تفويضها إلى موظفي البنك وفق ضوابط وجدول صلاحيات يعتمدها المجلس.

مواد أخرى عن مجلس إدارة البنك المركزي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.