In force
Saudi Copyright Law
نظام حماية حقوق المؤلف
The Copyright Law covers definitions, protected works, authors' rights, transfer of ownership, the scope and term of protection, deposit provisions, penalties, and general provisions.
- Articles
- 28
- In force
- 28
- Amended
- 0
- Issued
- 2/7/1424 AH
Issued by: مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 2 / 7 / 1424 · قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 9 / 4 / 1424
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
Browse Copyright Law by topic
Works Protected by Copyright8 articlesAuthor and Joint Works3 articlesAuthor's Moral and Financial Rights4 articlesTransfer of Copyright and Publishing Contracts5 articlesLawful Use of a Work without Permission4 articlesDuration of Copyright3 articlesCopyright Infringement and Penalties2 articlesRecording Copyright Violations and Grievance3 articles
Articles of the Saudi Copyright Law
- Article 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية حقوق المؤلف، مثل المصنف والمؤلف والنشر والنسخ والمصنف المشترك والجماعي والتراث الشعبي.
- Article 2تحمي المادة كل مصنف مبتكر في الآداب والفنون والعلوم أيًّا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو غرضه، وتذكر أمثلة منها البرمجيات وعنوان المصنف المبتكر.
- Article 3تحمي المادة المصنفات المشتقة كالترجمات والتلخيصات والشروح والموسوعات وقواعد البيانات المبتكرة، دون أن يخل ذلك بحقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.
- Article 4تستثني المادة من حماية النظام الأنظمة والأحكام والوثائق الرسمية وترجماتها الرسمية، والأخبار اليومية، والأفكار والإجراءات والمبادئ والحقائق المجردة.
- Article 5تعد المادة مؤلفًا من نُشر المصنف منسوبًا إليه ما لم يثبت العكس، وتجعل الناشر ممثلًا للمؤلف المجهول أو المستعار، وتحدد مؤلفي المصنفات السمعية والسمعية البصرية.
- Article 6تنظم المادة حقوق الشركاء في المصنف المشترك بحسب إمكان فصل إسهاماتهم، وتمنح من وجّه المصنف الجماعي وحده حق مباشرة حقوق المؤلف.
- Article 7تجعل المادة التراث الشعبي ملكًا عامًا للدولة تمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه، وتحظر استيراد أو توزيع نسخه أو ترجماته المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.
- Article 8تحدد المادة الحقوق الأدبية للمؤلف كنسبة المصنف إليه ومنع تحريفه وتعديله وسحبه، وتجعلها أبدية لا تقبل التنازل ولا تسقط بالتقادم، وتؤول للوزارة عند الوفاة دون وارث.
- Article 9تمنح المادة المؤلف أو من يفوضه الحقوق المالية في طبع المصنف ونشره وترجمته وتحويره ونقله للجمهور وكل أشكال استغلاله المادي، وتحيل حقوق المؤدين وغيرهم إلى اللائحة.
- Article 10تلزم المادة المؤلف بعدم تعطيل حق الاستغلال الذي أذن به لغيره، وتجيز له السحب أو التعديل بالاتفاق مع المأذون له، وإلا لزمه تعويضه وفق ما تحدده اللجنة.
- Article 11تجيز المادة انتقال حقوق المؤلف كلها أو بعضها بالإرث أو بتصرف مكتوب محدد زمانًا ومكانًا، وتنقلها للورثة عدا التعديل والحذف، وتوجب تنفيذ وصيته بشأن النشر.
- Article 12تقضي المادة ببطلان تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.
- Article 13توجب المادة على أصحاب الحقوق ومؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الإذاعة تنظيم علاقاتهم بعقود موثقة، وتمنع تلك المؤسسات من أي نشاط متصل بحقوق المؤلف قبل التعاقد.
- Article 14تلزم المادة ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته بما فيها من حقوق والتزامات للغير.
- Article 15تعدد المادة أوجه استخدام المصنف المحمي المشروعة دون موافقة أصحاب الحقوق، كالنسخ الشخصي والاقتباس والتعليم ونقل الأخبار والنسخة الاحتياطية للبرمجيات، بشروط محددة لكل حالة.
- Article 16تجيز المادة للوزير منح ترخيص إلزامي بنشر مصنف للمصلحة العامة في حالات محددة، ينتهي بنشر صاحب الحق له، مع مكافأة مالية يحددها الوزير قابلة للتظلم أمام ديوان المظالم.
- Article 17تمنع المادة نشر الصورة أو عرضها أو توزيعها دون إذن من صُوّروا أو ورثتهم إلا في حالات محددة، وتجعل للمؤلف وحده نشر رسائله بإذن المرسل إليه إن أضر به النشر.
- Article 18تحدد المادة المصنفات التي يسري عليها النظام: ما يُنشر أولًا في المملكة لأي مؤلف، ومصنفات السعوديين المنشورة أولًا خارجها، ومصنفات الإذاعة والتسجيلات والمؤدين، والمحمية باتفاقيات دولية.
- Article 19تحدد المادة مدد حماية حق المؤلف: حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته أصلًا، مع مدد خاصة للمصنفات المشتركة والمجهولة والسمعية البصرية والبرمجيات والصور والإذاعة والتسجيلات.
- Article 20تمد المادة الحماية إلى المصنفات والتسجيلات وبرامج الإذاعة المنشورة قبل سريان النظام وفق مدد المادة 19، بشرط ألا تكون حمايتها قد انقضت بالنظام السابق أو سقطت في دولة المنشأ.
- Article 21تعدد المادة التصرفات التي تعد تعديًا على حقوق المؤلف، كالنشر دون إذن، وإعادة الطبع، وإزالة الحماية الإلكترونية، واستخدام البرمجيات المنسوخة، والنسخ دون موافقة خطية، واستيراد المقلد.
- Article 22تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام من إنذار وغرامة حتى 250,000 ريال وإغلاق ومصادرة وسجن حتى 6 أشهر، مع المضاعفة عند التكرار، وصلاحيات اللجنة في التعويض والتشهير والإجراءات المؤقتة.
- Article 23تمنح المادة كل من صدر ضده قرار من لجنة النظر في المخالفات حق التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
- Article 24تمنح المادة موظفي الوزارة المختصين صلاحية ضبط المخالفات وزيارة المنشآت التي تستخدم المصنفات والتحقيق فيها وتحريز الأدلة بصفة الضبط القضائي، وفق إجراءات تحددها اللائحة.
- Article 25تنص المادة على تكوين لجنة للنظر في المخالفات بقرار من الوزير لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة بينهم مستشار قانوني وآخر شرعي، تصدر قراراتها بالأغلبية ويعتمدها الوزير.
- Article 26تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف خلال ستة أشهر ونشرها في الجريدة الرسمية.
- Article 27تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام حماية حقوق المؤلف السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 19/5/1410هـ.
- Article 28تقضي المادة بنشر نظام حماية حقوق المؤلف في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره.