Article 16 of the Saudi Copyright Law
المادة 16 من نظام حماية حقوق المؤلف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1 - يجوز للوزير منح ترخيص نشر للمصنف بعد مضي مدة تحددها اللائحة التنفيذية لكل حالة، إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي نشر هذا المصنف، وذلك في الحالات الآتية :
أ - إذا لم تتوافر نسخ من المصنف المنشور بلغته الأصلية في المملكة من قبل صاحب الحق لتلبية الاحتياجات العامة للجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي بثمن مقارب لثمن المصنفات المشابهة في المملكة، وذلك بعد امتناعه من توفير نسخ منه.
ب - إذا نفدت جميع الطبعات للمصنف الأصلي أو ترجمته إلى اللغة العربية دون أن يقوم صاحب الحق بتوفير المصنف بعد الطلب منه.
ج - إذا لم تنشر ترجمة لهذا المصنف بواسطة صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه، على أن يكون الغرض الاستفادة من هذه الترجمة في المناهج التعليمية.
د - إذا امتنع ورثة المؤلف السعودي أو من يخلفه عن ممارسة الحقوق التي انتقلت إليهم بموجب المادة الحادية عشرة من هذا النظام، وذلك خلال سنة من تاريخ الطلب إذا لم يكن لديهم عذر مقبول.
2 - تنتهي صلاحية الترخيص إذا نشر المصنف أو الترجمة من قبل صاحب الحق أو بتصريح منه.
3 - للوزير تحديد مكافأة مالية يدفعها المرخص له لأصحاب الحقوق عن كل ترخيص يتم إصداره، ويحق لهم التظلم من قراره أمام ديوان المظالم.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط التي يجب توفرها في طلب الترخيص الإلزامي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة يمتنع فيها صاحب الحق عن إتاحة مصنف يحتاجه الناس. فتجيز للوزير أن يمنح غيره ترخيص نشر للمصنف بشرطين عامين: مضي مدة تحددها اللائحة التنفيذية لكل حالة، وأن يرى الوزير أن المصلحة العامة تقتضي النشر. وذلك في أربع حالات:
- عدم توافر نسخ من المصنف المنشور بلغته الأصلية في المملكة من صاحب الحق لتلبية احتياجات الجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي بثمن مقارب لثمن المصنفات المشابهة، بعد امتناعه عن توفيرها.
- نفاد جميع طبعات المصنف الأصلي أو ترجمته العربية دون أن يوفّره صاحب الحق بعد الطلب منه.
- عدم نشر ترجمة للمصنف من صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه، على أن يكون الغرض الاستفادة منها في المناهج التعليمية.
- امتناع ورثة المؤلف السعودي أو من يخلفه عن ممارسة الحقوق التي انتقلت إليهم بموجب المادة 11 (التي تنقل حقوق المؤلف لورثته عدا التعديل والحذف)، خلال سنة من تاريخ الطلب، إذا لم يكن لديهم عذر مقبول.
انتهاء الترخيص: تنتهي صلاحيته إذا نشر صاحب الحق المصنف أو الترجمة بنفسه أو بتصريح منه.
حق أصحاب الحقوق في المقابل: للوزير تحديد مكافأة مالية يدفعها المرخص له لأصحاب الحقوق عن كل ترخيص، ولهم التظلم من قراره أمام ديوان المظالم.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب الترخيص الإلزامي وشروطه. ولمن يرغب في طلب ترخيص أو الاعتراض على مكافأة يمكن استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
More articles on Lawful Use of a Work without Permission
- Article 4
تستثني المادة من حماية النظام الأنظمة والأحكام والوثائق الرسمية وترجماتها الرسمية، والأخبار اليومية، والأفكار والإجراءات والمبادئ والحقائق المجردة.
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام: 1 - الأنظمة والأحكام القضائية ، وقرارات الهيئات الإدارية ، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات
- Article 15
تعدد المادة أوجه استخدام المصنف المحمي المشروعة دون موافقة أصحاب الحقوق، كالنسخ الشخصي والاقتباس والتعليم ونقل الأخبار والنسخة الاحتياطية للبرمجيات، بشروط محددة لكل حالة.
تعد أوجه الاستخدام الآتية للمصنف المحمي بلغته الأصلية، أو بعد الترجمة مشروعة، وذلك دون الحصول على موافقة أصحاب حقوق المؤلف، وهذه الأوجه هي : 1 - نسخ المصنف للاس
- Article 17
تمنع المادة نشر الصورة أو عرضها أو توزيعها دون إذن من صُوّروا أو ورثتهم إلا في حالات محددة، وتجعل للمؤلف وحده نشر رسائله بإذن المرسل إليه إن أضر به النشر.
1- لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة، أو نسخًا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، أو إذن ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نش
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

