Article 27 of the Saudi Copyright Law
المادة 27 من نظام حماية حقوق المؤلف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحل هذا النظام محل نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/11 والتاريخ 19/ 5/ 1410هـ.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه مادة ختامية تحدد علاقة النظام الحالي بالنظام السابق. فهي تنص على أن هذا النظام يحل محل نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بـالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 19/5/1410هـ.
ماذا يعني «يحل محل»؟
- النظام السابق لم يعد هو المرجع في حماية حقوق المؤلف، وأصبح هذا النظام هو المنظم للموضوع.
- من يقرأ مراجع أو مقالات قديمة تستند إلى نظام عام 1410هـ عليه أن ينتبه إلى أنها مبنية على نظام حل محله نظام آخر.
متى يبدأ أثر هذا الإحلال؟ تنص المادة 28 على أن النظام يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد مضي 6 أشهر من تاريخ نشره. فالنظام الجديد يحل محل السابق من تاريخ العمل به.
وتنص المادة 26 على أن الوزير يصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستة أشهر وتُنشر في الجريدة الرسمية.
ولم تتعرض هذه المادة لمصير اللوائح أو القرارات التي صدرت تنفيذًا للنظام السابق. وفي المسائل المتعلقة بمصنفات أو عقود تعود إلى فترة النظام السابق يمكن استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
Intellectual Property & Trademarks lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Intellectual Property & Trademarks lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Works Protected by Copyright
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية حقوق المؤلف، مثل المصنف والمؤلف والنشر والنسخ والمصنف المشترك والجماعي والتراث الشعبي.
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المصنف : أي عمل أدبي، أو علمي، أو فني. المصنف المشترك : المصن
- Article 2
تحمي المادة كل مصنف مبتكر في الآداب والفنون والعلوم أيًّا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو غرضه، وتذكر أمثلة منها البرمجيات وعنوان المصنف المبتكر.
يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أيًّا كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها؛ مثل: 1 - المواد
- Article 3
تحمي المادة المصنفات المشتقة كالترجمات والتلخيصات والشروح والموسوعات وقواعد البيانات المبتكرة، دون أن يخل ذلك بحقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.
يحمي هذا النظام أيضاً : 1 - مصنفات الترجمة. 2 - مصنفات التلخيص ، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير. 3 - الموسوعات، والمختارات التي تع
- Article 4
تستثني المادة من حماية النظام الأنظمة والأحكام والوثائق الرسمية وترجماتها الرسمية، والأخبار اليومية، والأفكار والإجراءات والمبادئ والحقائق المجردة.
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام: 1 - الأنظمة والأحكام القضائية ، وقرارات الهيئات الإدارية ، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات
- Article 7
تجعل المادة التراث الشعبي ملكًا عامًا للدولة تمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه، وتحظر استيراد أو توزيع نسخه أو ترجماته المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.
1- يعد التراث الشعبي ملكًا عامًّا للدولة، وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه. 2- يحظر استيراد أو توزيع نسخ مصنفات التراث الشعبي، أو نسخ ترجمات أو غيرها المنتجة خار
- Article 26
تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف خلال ستة أشهر ونشرها في الجريدة الرسمية.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستة أشهر، وتنشر في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

