Article 20 of the Saudi Copyright Law
المادة 20 من نظام حماية حقوق المؤلف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تتمتع بالحماية المصنفات الأدبية والفنية والعلمية والتسجيلات السمعية وبرامج الإذاعة التي يرجع تاريخ نشرها إلى ما قبل بدء سريان هذا النظام، وفق المدد المحددة بالمادة التاسعة عشرة من هذا النظام، على ألا تكون مدة الحماية قد انقضت بمقتضى النظام السابق ولم تسقط عنها الحماية في دول المنشأ التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات أو معاهدات دولية لحماية حقوق المؤلفين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
عندما يصدر نظام جديد يُطرح سؤال: ماذا عن الأعمال المنشورة قبله؟ تجيب هذه المادة بأن الحماية تشمل:
- المصنفات الأدبية والفنية والعلمية،
- والتسجيلات السمعية،
- وبرامج الإذاعة،
التي يرجع تاريخ نشرها إلى ما قبل بدء سريان هذا النظام، وذلك وفق المدد المحددة في المادة 19. وتلك المدد، باختصار: حياة المؤلف و50 سنة بعد وفاته كقاعدة، و50 سنة من أول عرض أو نشر للمصنفات السمعية والسمعية البصرية والأفلام والمصنفات الجماعية والبرمجيات، و25 سنة من أول نشر للفنون التطبيقية والصور الفوتوغرافية، و20 سنة من أول بث لهيئات الإذاعة، و50 سنة من الأداء أو أول تسجيل لمنتجي التسجيلات والمؤدين.
لكن بشرطين:
- ألا تكون مدة الحماية قد انقضت بمقتضى النظام السابق. فالمصنف الذي انتهت حمايته في ظل النظام القديم لا تعود إليه الحماية.
- ألا تكون الحماية قد سقطت عنه في دولة المنشأ التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات أو معاهدات دولية لحماية حقوق المؤلفين.
ولم تذكر المادة مدد الحماية التي كان ينص عليها ذلك النظام، فمعرفة ما إذا كانت حماية مصنف قديم قد انقضت في ظله تحتاج إلى الرجوع إليه. ولهذه المسائل يمكن استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Duration of Copyright
- Article 18
تحدد المادة المصنفات التي يسري عليها النظام: ما يُنشر أولًا في المملكة لأي مؤلف، ومصنفات السعوديين المنشورة أولًا خارجها، ومصنفات الإذاعة والتسجيلات والمؤدين، والمحمية باتفاقيات دولية.
تسري أحكام هذا النظام على ما يأتي : أولاً : 1 - مصنفات المؤلفين السعوديين، وغير السعوديين التي تنشر، أو تنتج، أو تمثل أو تعرض لأول مرة في المملكة العربية السعود
- Article 19
تحدد المادة مدد حماية حق المؤلف: حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته أصلًا، مع مدد خاصة للمصنفات المشتركة والمجهولة والسمعية البصرية والبرمجيات والصور والإذاعة والتسجيلات.
أولاً : 1 - تكون حماية حق المؤلف في المصنف مدى حياة المؤلف، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته. 2 - تحسب مدة الحماية للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيًّا من
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

