Article 10 of the Saudi Copyright Law
المادة 10 من نظام حماية حقوق المؤلف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يلتزم المؤلف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المأذون به للغير، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من التداول، أو تعديله، أو الحذف منه، أو الإضافة إليه، بعد الاتفاق مع المأذون له بمباشرة الحق، وفي حالة عدم الاتفاق يلزم المؤلف بتعويض المأذون له بمباشرة الحق، وفق ما تحدده اللجنة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة التوازن بين حقين: حق المؤلف في سحب مصنفه أو تعديله، وحق من أذن له المؤلف باستغلال المصنف، كالناشر أو المنتج.
القاعدة: يلتزم المؤلف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق الذي أذن به لغيره. فإذا منح ناشرًا حق طباعة كتابه، لا يجوز له أن يعرقل هذا الاستغلال.
الاستثناء: يجوز للمؤلف رغم ذلك أن:
- يسحب مصنفه من التداول،
- أو يعدّله،
- أو يحذف منه،
- أو يضيف إليه،
وذلك بعد الاتفاق مع المأذون له بمباشرة الحق.
إذا لم يتفقا: يُلزم المؤلف بتعويض المأذون له، وفق ما تحدده اللجنة، وهي بحسب المادة 1 اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق النظام. والمادة لا تحدد طريقة حساب التعويض ولا مقداره، فتقديره متروك للجنة.
وبهذا لا يفقد المؤلف حقه الأدبي في السحب والتعديل، لكنه يتحمل تبعته المالية تجاه من تعاقد معه. وقبل اتخاذ قرار السحب أو التعديل بعد التعاقد يُنصح بمراجعة العقد مع محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Author's Moral and Financial Rights
- Article 8
تحدد المادة الحقوق الأدبية للمؤلف كنسبة المصنف إليه ومنع تحريفه وتعديله وسحبه، وتجعلها أبدية لا تقبل التنازل ولا تسقط بالتقادم، وتؤول للوزارة عند الوفاة دون وارث.
1 - للمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية : أ - نسبة المصنف إليه، أو نشره باسم مستعار، أو بدون اسم. ب - الاعتراض على أي تعد على مصنفه، ومنع أي حذف، أو تغي
- Article 9
تمنح المادة المؤلف أو من يفوضه الحقوق المالية في طبع المصنف ونشره وترجمته وتحويره ونقله للجمهور وكل أشكال استغلاله المادي، وتحيل حقوق المؤدين وغيرهم إلى اللائحة.
أولاً : للمؤلف أو من يفوضه حق القيام بكل التصرفات الآتية أو بعضها حسب طبيعة المصنف: 1 - طبع المصنف ونشره على شكل مقروء، أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية، أو
- Article 17
تمنع المادة نشر الصورة أو عرضها أو توزيعها دون إذن من صُوّروا أو ورثتهم إلا في حالات محددة، وتجعل للمؤلف وحده نشر رسائله بإذن المرسل إليه إن أضر به النشر.
1- لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة، أو نسخًا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، أو إذن ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نش
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

