Article 21 of the Saudi Copyright Law
المادة 21 من نظام حماية حقوق المؤلف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تعد التصرفات الآتية تعديًا على الحقوق التي يحميها النظام :
1 - القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعيًا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم.
2 - تعديل محتويات المصنف أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه دون علم المؤلف وموافقته الخطية المسبقة على ذلك، سواء كان هذا التعديل من قبل الناشر أو المنتج أو الموزع أو غيرهم.
3 - قيام المنتج أو الناشر أو الطابع بإعادة طبع المصنف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب الحق، أو لم يكن لديه من الوثائق ما يخوله إعادة الطبع.
4 - إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف.
5 - إزالة وفك أي معلومة احترازية إلكترونية تضمن استخدام النسخ الأصلية للمصنف، مثل التشفير، أو المعلومات المدونة بالليزر، أو غيره.
6 - الاستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل التي لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق، مثل استخدام البرمجيات المنسوخة، أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة بطرق غير نظامية.
7 - تصنيع أو استيراد أدوات لغرض البيع أو التأجير لأي وسيلة من شأنها تسهيل استقبال أو استغلال مصنفات بطرق غير الطرق التي تحددها الجهة صاحبة الحقوق.
8 - نسخ أو تصوير أجزاء من كتاب أو مجموعة كتب أو أجزاء من أي مصنف بعوض أو بدون عوض دون الحصول على الموافقات الخطية من أصحاب الحق والجهات المعنية في الوزارة، باستثناء حالات النسخ المشروعة المبينة في المادة الخامسة عشرة من هذا النظام .
9 - استيراد المصنفات المزورة، أو المقلدة، أو المنسوخة.
10 - الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية أو المستودع أو غير ذلك من المواقع التابعة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأي حجة كانت.
11 - الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة تحدد ما يُعد تعديًا على الحقوق التي يحميها النظام، وهي الأساس الذي تُبنى عليه العقوبات في المادة 22. وأبرز صور التعدي:
- نشر مصنف غير مملوك للناشر، أو نشره مع ادعاء ملكيته، أو دون إذن كتابي أو عقد من المؤلف أو ورثته أو من يمثلهم.
- تعديل محتوى المصنف أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه دون علم المؤلف وموافقته الخطية المسبقة، سواء من الناشر أو المنتج أو الموزع أو غيرهم.
- إعادة طبع المصنف من المنتج أو الناشر أو الطابع دون موافقة خطية مسبقة من صاحب الحق، أو دون وثائق تخوّله ذلك.
- إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف.
- إزالة أو فك أي معلومة احترازية إلكترونية تضمن استخدام النسخ الأصلية، كالتشفير.
- الاستخدام التجاري للمصنفات بطرق تحايل لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق، مثل استخدام البرمجيات المنسوخة أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة بطرق غير نظامية.
- تصنيع أو استيراد أدوات للبيع أو التأجير تسهل استقبال المصنفات أو استغلالها بغير الطرق التي تحددها الجهة صاحبة الحقوق.
- نسخ أو تصوير أجزاء من كتاب أو مصنف، بعوض أو بدونه، دون الموافقات الخطية من أصحاب الحق والجهات المعنية في الوزارة، باستثناء حالات النسخ المشروعة في المادة 15 (كالنسخ الشخصي لغير البرمجيات والمصنفات السمعية والسمعية البصرية، والاقتباس بشروطه، والنسخة الاحتياطية للبرمجيات).
- استيراد المصنفات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة.
- الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية أو المستودع أو المواقع التابعة لها، مباشرة أو بشكل غير مباشر، بأي حجة.
- الاعتداء على أي حق محمي في النظام أو مخالفة أي حكم من أحكامه.
البند الأخير يجعل القائمة غير مغلقة؛ فكل مخالفة لأحكام النظام تُعد تعديًا. ويلاحظ أن البند 10 يشمل مجرد الاحتفاظ بالنسخ غير الأصلية في المنشأة. ولمن ضُبطت لديه مخالفة أو وقع تعدٍّ على عمله أن يستشير محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Copyright Infringement and Penalties
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

