Article 2 of the Saudi Copyright Law
المادة 2 من نظام حماية حقوق المؤلف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أيًّا كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها؛ مثل:
1 - المواد المكتوبة كالكتب، والكتيبات، وغيرها.
2 - المصنفات التي تلقى شفهيًّا كالمحاضرات، والخطب، والأشعار، والأناشيد، وما يماثلها.
3 - المؤلفات المسرحية، والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدى بالحركة، أو بالصوت، أو بهما معًا.
4 - المصنفات التي تعد خصيصًا لتذاع ، أو تعرض بواسطة الإذاعة.
5 - أعمال الرسم، وأعمال الفن التشكيلي ، والعمارة، والفنون الزخرفية، والحياكة الفنية، ونحوها.
6 - المصنفات السمعية ، والسمعية البصرية.
7 - أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية.
8 - أعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله.
9 - الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والتصاميم، والمخططات، والرسوم (الكروكية)، والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا، والطبوغرافيا، وفن العمارة والعلوم.
10 - المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو العمارة، أو العلوم.
11 - برمجيات الحاسب الآلي.
12 - تشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزًا بطابع ابتكاري، ولم يكن لفظًا جاريًا للدلالة على موضوع المصنف .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة القاعدة العامة: يحمي النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، ولا يهم نوع المصنف ولا طريقة التعبير عنه ولا أهميته ولا الغرض من تأليفه. فالشرط الأساسي هو الابتكار، أي أن يكون العمل من إبداع صاحبه.
ثم تذكر المادة أمثلة على سبيل التوضيح لا الحصر (بدليل كلمة «مثل»)، منها:
- المواد المكتوبة كالكتب والكتيبات.
- المصنفات الشفهية كالمحاضرات والخطب والأشعار والأناشيد.
- المسرحيات والتمثيليات والاستعراضات، والمصنفات المعدة خصيصًا للإذاعة.
- الرسم والفن التشكيلي والعمارة والفنون الزخرفية والحياكة الفنية، وأعمال الفنون التطبيقية الحرفية أو الصناعية.
- المصنفات السمعية والسمعية البصرية، وأعمال التصوير الفوتوغرافي وما يماثله.
- الصور التوضيحية والخرائط والتصاميم والمخططات والرسوم الكروكية والمجسمات المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم.
- برمجيات الحاسب الآلي.
وتمتد الحماية إلى عنوان المصنف بشرطين: أن يكون متميزًا بطابع ابتكاري، وألا يكون لفظًا جاريًا يُستعمل عادةً للدلالة على موضوع المصنف. فعنوان عام مثل «مبادئ المحاسبة» لا يُحمى غالبًا لأنه يصف الموضوع فقط.
وتعرّف المادة 1 المصنف بأنه أي عمل أدبي أو علمي أو فني، وتكمل المادة 3 هذه القائمة بالمصنفات المشتقة كالترجمات وقواعد البيانات المبتكرة. ومن يحتاج إلى تقييم ما إذا كان عمله محميًا يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Works Protected by Copyright
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية حقوق المؤلف، مثل المصنف والمؤلف والنشر والنسخ والمصنف المشترك والجماعي والتراث الشعبي.
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المصنف : أي عمل أدبي، أو علمي، أو فني. المصنف المشترك : المصن
- Article 3
تحمي المادة المصنفات المشتقة كالترجمات والتلخيصات والشروح والموسوعات وقواعد البيانات المبتكرة، دون أن يخل ذلك بحقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.
يحمي هذا النظام أيضاً : 1 - مصنفات الترجمة. 2 - مصنفات التلخيص ، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير. 3 - الموسوعات، والمختارات التي تع
- Article 4
تستثني المادة من حماية النظام الأنظمة والأحكام والوثائق الرسمية وترجماتها الرسمية، والأخبار اليومية، والأفكار والإجراءات والمبادئ والحقائق المجردة.
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام: 1 - الأنظمة والأحكام القضائية ، وقرارات الهيئات الإدارية ، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات
- Article 7
تجعل المادة التراث الشعبي ملكًا عامًا للدولة تمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه، وتحظر استيراد أو توزيع نسخه أو ترجماته المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.
1- يعد التراث الشعبي ملكًا عامًّا للدولة، وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه. 2- يحظر استيراد أو توزيع نسخ مصنفات التراث الشعبي، أو نسخ ترجمات أو غيرها المنتجة خار
- Article 26
تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف خلال ستة أشهر ونشرها في الجريدة الرسمية.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستة أشهر، وتنشر في الجريدة الرسمية.
- Article 27
تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام حماية حقوق المؤلف السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 19/5/1410هـ.
يحل هذا النظام محل نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/11 والتاريخ 19/ 5/ 1410هـ.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

