Article 9 of the Saudi Copyright Law
المادة 9 من نظام حماية حقوق المؤلف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
أولاً : للمؤلف أو من يفوضه حق القيام بكل التصرفات الآتية أو بعضها حسب طبيعة المصنف:
1 - طبع المصنف ونشره على شكل مقروء، أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية، أو أسطوانات مدمجة، أو ذاكرة إلكترونية، أو غير ذلك من وسائل النشر.
2 - ترجمة المصنف إلى لغات أخرى، أو اقتباسه، أو تحويره، أو إعادة توزيع المادة المسموعة، أو المرئية.
3 - نقل المصنف إلى الجمهور بأي وسيلة ممكنة، مثل العرض، أو التمثيل، أو البث الإذاعي، أو عبر شبكات المعلومات.
4 - جميع أشكال الاستغلال المادي لمصنف بوجه عام، بما في ذلك التأجير التجاري المسموح به.
ثانياً : يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية ومؤدوها ومعدوها ومنتجو التسجيلات السمعية وهيئات الإذاعة بحقوقهم المالية وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
إذا كانت المادة 8 تحمي الصلة الشخصية بين المؤلف وعمله، فهذه المادة تحمي حقه في الانتفاع المالي منه.
أولًا: للمؤلف أو من يفوضه القيام بكل التصرفات الآتية أو بعضها بحسب طبيعة المصنف:
- الطبع والنشر والتسجيل: طبع المصنف ونشره مقروءًا، أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية أو أسطوانات مدمجة أو ذاكرة إلكترونية أو أي وسيلة نشر أخرى.
- الترجمة والاقتباس والتحوير، وإعادة توزيع المادة المسموعة أو المرئية.
- النقل إلى الجمهور بأي وسيلة ممكنة، كالعرض أو التمثيل أو البث الإذاعي أو عبر شبكات المعلومات (الإنترنت).
- جميع أشكال الاستغلال المادي للمصنف عمومًا، بما في ذلك التأجير التجاري المسموح به.
معنى ذلك عمليًا أن هذه الأنشطة حق للمؤلف أو لمن يفوضه، فمن أراد طباعة عمل غيره أو ترجمته أو بثه يحتاج إلى إذن صاحبه أو تفويضه، مع مراعاة ما يقرره النظام في مواضع أخرى من أحكام.
ثانيًا: يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية، ومؤدوها، ومعدّوها، ومنتجو التسجيلات السمعية، وهيئات الإذاعة بحقوقهم المالية وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية. فالنظام نفسه لم يفصّل حقوق هذه الفئات، وتفاصيلها في اللائحة.
وهذه الحقوق مستقلة عن الحقوق الأدبية التي تقررها المادة 8، كنسبة المصنف إلى المؤلف ومنع تحريفه، والتي تبقى لصاحبها ولا تسقط بمنح حق الاستغلال. ولصياغة عقود التفويض أو الترخيص يمكن استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Author's Moral and Financial Rights
- Article 8
تحدد المادة الحقوق الأدبية للمؤلف كنسبة المصنف إليه ومنع تحريفه وتعديله وسحبه، وتجعلها أبدية لا تقبل التنازل ولا تسقط بالتقادم، وتؤول للوزارة عند الوفاة دون وارث.
1 - للمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية : أ - نسبة المصنف إليه، أو نشره باسم مستعار، أو بدون اسم. ب - الاعتراض على أي تعد على مصنفه، ومنع أي حذف، أو تغي
- Article 10
تلزم المادة المؤلف بعدم تعطيل حق الاستغلال الذي أذن به لغيره، وتجيز له السحب أو التعديل بالاتفاق مع المأذون له، وإلا لزمه تعويضه وفق ما تحدده اللجنة.
يلتزم المؤلف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المأذون به للغير، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من التداول، أو تعديله، أو الحذف منه، أو الإضافة إليه
- Article 17
تمنع المادة نشر الصورة أو عرضها أو توزيعها دون إذن من صُوّروا أو ورثتهم إلا في حالات محددة، وتجعل للمؤلف وحده نشر رسائله بإذن المرسل إليه إن أضر به النشر.
1- لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة، أو نسخًا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، أو إذن ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نش
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

