Article 23 of the Saudi Copyright Law
المادة 23 من نظام حماية حقوق المؤلف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضمن هذه المادة أن قرارات اللجنة، وهي بحسب المادة 1 اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق النظام، تخضع للرقابة القضائية.
عناصر الحكم:
- من له الحق؟ كل من صدر ضده قرار من اللجنة.
- أين يتظلم؟ أمام ديوان المظالم.
- ما المهلة؟ 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار. فالمدة تبدأ من الإبلاغ، لا من تاريخ صدور القرار.
علاقتها بالمادة 22: تصدر اللجنة بموجب المادة 22 قرارات متنوعة، منها الإنذار والغرامة والإغلاق والمصادرة والتعويض والتشهير وتعليق المشاركة في المعارض والإجراءات المؤقتة كوقف الطبع والحجز التحفظي. وهذه القرارات هي محل التظلم الذي تتيحه هذه المادة. كما تنص المادة 22 على أن الإجراءات المؤقتة تستمر حتى الفصل النهائي في الشكوى أو التظلم.
ماذا يفعل من صدر ضده قرار؟ عليه أن ينتبه إلى تاريخ إبلاغه بالقرار، وأن يقدم تظلمه خلال المهلة. ولم تبيّن المادة أثر فوات المهلة أو إجراءات تقديم التظلم. ولأن المهلة محددة، يحسن التواصل مبكرًا مع محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم أو في الملكية الفكرية لإعداد التظلم.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Recording Copyright Violations and Grievance
- Article 24
تمنح المادة موظفي الوزارة المختصين صلاحية ضبط المخالفات وزيارة المنشآت التي تستخدم المصنفات والتحقيق فيها وتحريز الأدلة بصفة الضبط القضائي، وفق إجراءات تحددها اللائحة.
يتولى الموظفون المختصون بالوزارة ضبط المخالفات، وزيارة المنشآت الإعلامية والتجارية والمستودعات والمؤسسات العامة والخاصة التي تستخدم المصنفات الفكرية في أنشطتها،
- Article 25
تنص المادة على تكوين لجنة للنظر في المخالفات بقرار من الوزير لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة بينهم مستشار قانوني وآخر شرعي، تصدر قراراتها بالأغلبية ويعتمدها الوزير.
1 - تكون بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا، والآخر مستشارًا شرعيًّا. 2 - تصدر قرارات الل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

