Works Protected by Copyright in the Saudi Copyright Law
المصنفات المحمية بحق المؤلف — نظام حماية حقوق المؤلف
Definition of a work and its types; original and derivative works protected by the Law such as books, software and translations; works excluded from protection such as laws, court judgments and daily news; folklore as public property of the state; and issuing the regulations, replacing the earlier law and the effective date.
8 articles
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية حقوق المؤلف، مثل المصنف والمؤلف والنشر والنسخ والمصنف المشترك والجماعي والتراث الشعبي.
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المصنف : أي عمل أدبي، أو علمي، أو فني. المصنف المشترك : المصنف الذي يشترك في وضعه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء أمكن فصل إسهام كل منهم في العمل أم لم يمكن ذلك. المصنف الجماعي: المصنف الذي يشترك في…
- Article 2
تحمي المادة كل مصنف مبتكر في الآداب والفنون والعلوم أيًّا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو غرضه، وتذكر أمثلة منها البرمجيات وعنوان المصنف المبتكر.
يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أيًّا كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها؛ مثل: 1 - المواد المكتوبة كالكتب، والكتيبات، وغيرها. 2 - المصنفات التي تلقى شفهيًّا كالمحاضرات، والخطب، والأشعار، والأناشيد، وما يماثلها. 3 - المؤلفات المسرحية، والتمثيليات،…
- Article 3
تحمي المادة المصنفات المشتقة كالترجمات والتلخيصات والشروح والموسوعات وقواعد البيانات المبتكرة، دون أن يخل ذلك بحقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.
يحمي هذا النظام أيضاً : 1 - مصنفات الترجمة. 2 - مصنفات التلخيص ، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير. 3 - الموسوعات، والمختارات التي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها، سواء أكانت مصنفات أدبية، أم فنية، أم علمية. 4 - مجموعات المصنفات والتعبيرات (الفلكلورية) للتراث الشعبي التقليدي…
- Article 4
تستثني المادة من حماية النظام الأنظمة والأحكام والوثائق الرسمية وترجماتها الرسمية، والأخبار اليومية، والأفكار والإجراءات والمبادئ والحقائق المجردة.
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام: 1 - الأنظمة والأحكام القضائية ، وقرارات الهيئات الإدارية ، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق. 2 - ما تنشره الصحف، والمجلات، والنشرات الدورية، والإذاعة من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات…
- Article 7
تجعل المادة التراث الشعبي ملكًا عامًا للدولة تمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه، وتحظر استيراد أو توزيع نسخه أو ترجماته المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.
1- يعد التراث الشعبي ملكًا عامًّا للدولة، وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه. 2- يحظر استيراد أو توزيع نسخ مصنفات التراث الشعبي، أو نسخ ترجمات أو غيرها المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.
- Article 26
تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف خلال ستة أشهر ونشرها في الجريدة الرسمية.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستة أشهر، وتنشر في الجريدة الرسمية.
- Article 27
تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام حماية حقوق المؤلف السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 19/5/1410هـ.
يحل هذا النظام محل نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/11 والتاريخ 19/ 5/ 1410هـ.
- Article 28
تقضي المادة بنشر نظام حماية حقوق المؤلف في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره.