Author's Moral and Financial Rights in the Saudi Copyright Law
الحقوق الأدبية والمالية للمؤلف — نظام حماية حقوق المؤلف
The author's right to be credited, to object to distortion and to withdraw the work from circulation; his financial rights of printing, publishing, translating, displaying and renting; and compensation due when a work is withdrawn or modified after permission given to others.
4 articles
- Article 8
تحدد المادة الحقوق الأدبية للمؤلف كنسبة المصنف إليه ومنع تحريفه وتعديله وسحبه، وتجعلها أبدية لا تقبل التنازل ولا تسقط بالتقادم، وتؤول للوزارة عند الوفاة دون وارث.
1 - للمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية : أ - نسبة المصنف إليه، أو نشره باسم مستعار، أو بدون اسم. ب - الاعتراض على أي تعد على مصنفه، ومنع أي حذف، أو تغيير، أو إضافة، أو تحريف، أو تشويه، أو كل مساس آخر بذات المصنف. ج - إدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أي حذف على مصنفه. د - سحب مصنفه من التداول. 2 - الحقوق…
- Article 9
تمنح المادة المؤلف أو من يفوضه الحقوق المالية في طبع المصنف ونشره وترجمته وتحويره ونقله للجمهور وكل أشكال استغلاله المادي، وتحيل حقوق المؤدين وغيرهم إلى اللائحة.
أولاً : للمؤلف أو من يفوضه حق القيام بكل التصرفات الآتية أو بعضها حسب طبيعة المصنف: 1 - طبع المصنف ونشره على شكل مقروء، أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية، أو أسطوانات مدمجة، أو ذاكرة إلكترونية، أو غير ذلك من وسائل النشر. 2 - ترجمة المصنف إلى لغات أخرى، أو اقتباسه، أو تحويره، أو إعادة توزيع المادة المسموعة، أو…
- Article 10
تلزم المادة المؤلف بعدم تعطيل حق الاستغلال الذي أذن به لغيره، وتجيز له السحب أو التعديل بالاتفاق مع المأذون له، وإلا لزمه تعويضه وفق ما تحدده اللجنة.
يلتزم المؤلف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المأذون به للغير، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من التداول، أو تعديله، أو الحذف منه، أو الإضافة إليه، بعد الاتفاق مع المأذون له بمباشرة الحق، وفي حالة عدم الاتفاق يلزم المؤلف بتعويض المأذون له بمباشرة الحق، وفق ما تحدده اللجنة.
- Article 17
تمنع المادة نشر الصورة أو عرضها أو توزيعها دون إذن من صُوّروا أو ورثتهم إلا في حالات محددة، وتجعل للمؤلف وحده نشر رسائله بإذن المرسل إليه إن أضر به النشر.
1- لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة، أو نسخًا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، أو إذن ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر تلك الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنًا، أو تعلقت بموظفين رسميين، أو أشخاص ذوي شهرة عامة، أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام، وللشخص الذي تمثله…