Article 14 of the Saudi Copyright Law
المادة 14 من نظام حماية حقوق المؤلف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يلتزم ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته، بما فيها من حقوق والتزامات للغير.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدة الاستمرار: عقود المؤلف لا تنتهي بوفاته، بل يلتزم بها ورثته بما فيها من حقوق والتزامات للغير.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟
- إذا كان المؤلف قد تعاقد مع دار نشر أو شركة إنتاج، يستمر العقد بعد وفاته بشروطه، ولا يملك الورثة إلغاءه بحجة الوفاة.
- الورثة يستفيدون من حقوق العقد (كنسبة الأرباح المتفق عليها)، ويتحملون التزاماته تجاه الطرف الآخر.
- والطرف المتعاقد مع المؤلف يطمئن إلى أن استثماره في المصنف لن ينهار بوفاة المؤلف.
علاقتها بالمواد الأخرى:
- وتوجب المادة 13 تنظيم العلاقات مع مؤسسات الإنتاج والنشر بعقود موثقة تحدد الحقوق والالتزامات، وهذه العقود الموثقة هي التي يلتزم بها الورثة لاحقًا.
ولم تتعرض المادة لكيفية توزيع حقوق العقد أو التزاماته بين الورثة. وفي مسائل تقسيم عوائد المصنف بين الورثة أو الخلاف مع الطرف المتعاقد يمكن استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Transfer of Copyright and Publishing Contracts
- Article 10
تلزم المادة المؤلف بعدم تعطيل حق الاستغلال الذي أذن به لغيره، وتجيز له السحب أو التعديل بالاتفاق مع المأذون له، وإلا لزمه تعويضه وفق ما تحدده اللجنة.
يلتزم المؤلف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المأذون به للغير، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من التداول، أو تعديله، أو الحذف منه، أو الإضافة إليه
- Article 11
تجيز المادة انتقال حقوق المؤلف كلها أو بعضها بالإرث أو بتصرف مكتوب محدد زمانًا ومكانًا، وتنقلها للورثة عدا التعديل والحذف، وتوجب تنفيذ وصيته بشأن النشر.
1- حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها، أو بعضها سواء بطريق الإرث ، أو التصرف النظامي، الذي يجب إثباته بالكتابة، ويكون محددًا لنطاق الحق
- Article 12
تقضي المادة ببطلان تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.
يعد تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي باطلًا.
- Article 13
توجب المادة على أصحاب الحقوق ومؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الإذاعة تنظيم علاقاتهم بعقود موثقة، وتمنع تلك المؤسسات من أي نشاط متصل بحقوق المؤلف قبل التعاقد.
1 - يجب على أصحاب الحقوق تنظيم علاقاتهم وحقوقهم مع مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع، وهيئات الإذاعة، وغيرها من الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطتها، بموجب ع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

