Article 22 of the Saudi Copyright Law
المادة 22 من نظام حماية حقوق المؤلف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
أولاً : يعاقب كل من خالف حكمًا من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
1 - الإنذار.
2 - غرامة مالية لا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال.
3 - إغلاق المنشأة المتعدية أو التي ساهمت في الاعتداء على حق المؤلف مدة لا تزيد على شهرين.
4 - مصادرة جميع نسخ المصنف، وكذا المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب التعدي على حق المؤلف.
5 - السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر.
ثانياً : في حال تكرار التعدي على المصنف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة والغرامة والإغلاق.
ثالثاً : إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على مائة ألف ريال أو تستوجب شطب الترخيص، ترفع الموضوع للوزير لإحالته إلى ديوان المظالم.
رابعاً : يجوز للجنة أن تقرر تعويضًا ماليًّا لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى، ويكون التعويض متناسبًا مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به.
خامساً : يجوز للجنة أن تضمِّن قرارها عقوبة التشهير بحق المعتدي، ويكون النشر على نفقته وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة.
سادساً : يجوز للجنة أن تُضمِّن قرارها تعليق مشاركة المنشأة المعتدية في الأنشطة أو المناسبات أو المعارض إذا ضبطت المخالفة في مناسبة تجارية، على ألا تزيد مدة التعليق على عامين.
سابعاً: يجوز للجنة أن تصدر قرارًا مؤقتًا بوقف طبع المصنف المعتدى عليه، أو إنتاجه، أو نشره، أو توزيعه، وإجراء الحجز التحفظي على النسخ والمواد والصور التي استخرجت منه، أو القيام بأي إجراء مؤقت تراه ضروريًّا لحماية حق المؤلف، وذلك إلى حين الفصل النهائي في الشكوى أو التظلم.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحجز التحفظي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد أن عددت المادة 21 صور التعدي على حقوق المؤلف، تحدد هذه المادة جزاءات مخالفة أحكام النظام:
أولًا: العقوبات (واحدة أو أكثر):
- الإنذار.
- غرامة مالية لا تزيد على 250,000 ريال.
- إغلاق المنشأة المتعدية أو التي ساهمت في الاعتداء مدة لا تزيد على شهرين.
- مصادرة جميع نسخ المصنف والمواد المخصصة أو المستخدمة في التعدي.
- السجن مدة لا تزيد على 6 أشهر.
ثانيًا: التكرار: إذا تكرر التعدي على المصنف نفسه أو غيره، تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة والغرامة والإغلاق.
ثالثًا: الإحالة: إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب السجن، أو غرامة تزيد على 100,000 ريال، أو شطب الترخيص، ترفع الموضوع إلى الوزير لإحالته إلى ديوان المظالم.
رابعًا: التعويض: يجوز للجنة أن تقرر تعويضًا ماليًا لصاحب الحق المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى، متناسبًا مع حجم الاعتداء والضرر.
خامسًا: التشهير: يجوز للجنة أن تضمّن قرارها التشهير بالمعتدي على نفقته وبالطريقة التي تراها مناسبة.
سادسًا: تعليق المشاركة: إذا ضُبطت المخالفة في مناسبة تجارية، يجوز للجنة تعليق مشاركة المنشأة المعتدية في الأنشطة أو المناسبات أو المعارض مدة لا تزيد على عامين.
سابعًا: الإجراءات المؤقتة: يجوز للجنة إصدار قرار مؤقت بوقف طبع المصنف المعتدى عليه أو إنتاجه أو نشره أو توزيعه، والحجز التحفظي على النسخ والمواد، أو أي إجراء مؤقت تراه ضروريًا، حتى الفصل النهائي في الشكوى أو التظلم. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحجز التحفظي.
ولمن صدر ضده قرار من اللجنة حق التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من إبلاغه بحسب المادة 23. وفي أي نزاع من هذا النوع يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Copyright Infringement and Penalties
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

