Article 5 of the Saudi Copyright Law
المادة 5 من نظام حماية حقوق المؤلف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يعد مؤلفًا أي شخص نشر المصنف منسوبًا إليه، سواء بذكر اسمه على المصنف، أم بأي طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، إلا إذا دل دليل على عكس ذلك.
2 - يكون الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف ممثلًا للمؤلف إذا نشر المصنف باسم مستعار، أو بدون اسم المؤلف.
3 - يكون مؤلفًا للمصنف السمعي، والمصنف السمعي البصري الأشخاص الذين شاركوا في ابتكار هذا المصنف، مثل :
أ - مؤلف النص.
ب - واضع السيناريو.
ج - واضع الحوار.
د - المخرج.
هـ - الملحن.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجيب هذه المادة عن سؤال: من يُعد مؤلفًا؟ وذلك في ثلاث حالات:
- قرينة النسبة: يُعد مؤلفًا كل من نُشر المصنف منسوبًا إليه، سواء بذكر اسمه عليه أو بأي طريقة متبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها. وهذه قرينة تقبل إثبات العكس، فالنص يقول «إلا إذا دل دليل على عكس ذلك». فمن يدّعي أنه المؤلف الحقيقي لعمل منشور باسم غيره يمكنه أن يثبت ذلك بالدليل.
- النشر باسم مستعار أو بدون اسم: يكون الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف ممثلًا للمؤلف. وهذا يحمي المؤلف الذي يفضّل عدم الظهور، فيبقى له من يمثله ظاهرًا أمام الغير.
- المصنفات السمعية والسمعية البصرية: يكون مؤلفوها هم الأشخاص الذين شاركوا في ابتكارها، مثل مؤلف النص، وواضع السيناريو، وواضع الحوار، والمخرج، والملحن. والقائمة أمثلة بدليل كلمة «مثل».
وتنسجم المادة مع تعريف المؤلف في المادة 1 بأنه «الشخص الذي ابتكر المصنف». وتتصل الفقرة الثالثة بأحكام المادة 6 التي تنظم حقوق الشركاء في المصنف المشترك، لأن الفيلم أو التسجيل غالبًا ثمرة مساهمات عدة أشخاص.
وفي النزاعات حول نسبة عمل إلى شخص معين يُنصح بجمع ما يثبت الابتكار من مسودات ومراسلات واستشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Author and Joint Works
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية حقوق المؤلف، مثل المصنف والمؤلف والنشر والنسخ والمصنف المشترك والجماعي والتراث الشعبي.
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المصنف : أي عمل أدبي، أو علمي، أو فني. المصنف المشترك : المصن
- Article 6
تنظم المادة حقوق الشركاء في المصنف المشترك بحسب إمكان فصل إسهاماتهم، وتمنح من وجّه المصنف الجماعي وحده حق مباشرة حقوق المؤلف.
1- إذا اشترك شخصان أو أكثر في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل إسهام أي منهم في المصنف فإنهم يعدون جميعًا شركاء بالتساوي في ملكية المصنف ، ولا يجوز لأي منهم منفردًا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

