Article 18 of the Saudi Copyright Law
المادة 18 من نظام حماية حقوق المؤلف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تسري أحكام هذا النظام على ما يأتي :
أولاً :
1 - مصنفات المؤلفين السعوديين، وغير السعوديين التي تنشر، أو تنتج، أو تمثل أو تعرض لأول مرة في المملكة العربية السعودية.
2 - مصنفات المؤلفين السعوديين التي تنشر، أو تنتج، أو تمثل، أو تعرض لأول مرة خارج المملكة.
ثانياً : مصنفات هيئات الإذاعة ، ومنتجي التسجيلات الصوتية ، والمؤدين.
ثالثاً : المصنفات المتمتعة بالحماية بموجب الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية لحماية حقوق المؤلفين التي تكون المملكة طرفًا فيها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجيب هذه المادة عن سؤال: على أي مصنفات يُطبق النظام؟ وتذكر ثلاث فئات:
أولًا: بحسب جنسية المؤلف ومكان النشر الأول:
- مصنفات المؤلفين السعوديين وغير السعوديين التي تُنشر أو تُنتج أو تُمثّل أو تُعرض لأول مرة في المملكة.
- مصنفات المؤلفين السعوديين التي تُنشر أو تُنتج أو تُمثّل أو تُعرض لأول مرة خارج المملكة.
فالمؤلف السعودي محمي أينما نشر عمله أولًا، وغير السعودي محمي بموجب هذا البند إذا كان أول نشر لعمله في المملكة.
ثانيًا: مصنفات هيئات الإذاعة ومنتجي التسجيلات الصوتية والمؤدين، وهم بحسب المادة 1 من يمثلون أو يلقون أو ينشدون أو يؤدون أدوارًا في المصنفات الأدبية أو الفنية.
ثالثًا: المصنفات المتمتعة بالحماية بموجب الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية لحماية حقوق المؤلفين التي تكون المملكة طرفًا فيها. وبهذا قد تمتد الحماية إلى مصنفات أجنبية نُشرت أولًا خارج المملكة، بحسب ما تقرره تلك الاتفاقيات. ولم تسمّ المادة هذه الاتفاقيات.
وتُكمل المادة 19 هذا الحكم ببيان مدة الحماية لكل نوع من المصنفات. ولمن يتعامل مع مصنفات أجنبية أو ينشر خارج المملكة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Duration of Copyright
- Article 19
تحدد المادة مدد حماية حق المؤلف: حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته أصلًا، مع مدد خاصة للمصنفات المشتركة والمجهولة والسمعية البصرية والبرمجيات والصور والإذاعة والتسجيلات.
أولاً : 1 - تكون حماية حق المؤلف في المصنف مدى حياة المؤلف، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته. 2 - تحسب مدة الحماية للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيًّا من
- Article 20
تمد المادة الحماية إلى المصنفات والتسجيلات وبرامج الإذاعة المنشورة قبل سريان النظام وفق مدد المادة 19، بشرط ألا تكون حمايتها قد انقضت بالنظام السابق أو سقطت في دولة المنشأ.
تتمتع بالحماية المصنفات الأدبية والفنية والعلمية والتسجيلات السمعية وبرامج الإذاعة التي يرجع تاريخ نشرها إلى ما قبل بدء سريان هذا النظام، وفق المدد المحددة بالم
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

