Article 12 of the Saudi Copyright Law
المادة 12 من نظام حماية حقوق المؤلف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعد تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي باطلًا.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة قصيرة لكنها مهمة لحماية المؤلفين، خصوصًا في بداية مسيرتهم حين يكون موقفهم التفاوضي ضعيفًا. فهي تنص على أن تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي يُعد باطلًا.
ماذا يعني ذلك؟
- لا يصح أن يتنازل المؤلف لناشر أو منتج أو أي جهة عن كل ما سيكتبه أو يبتكره في المستقبل.
- الشرط الذي يتضمن هذا التنازل الشامل في أي عقد يكون باطلًا بحكم النظام.
- النص يتحدث عن «مجموع» الإنتاج المستقبلي، أي التنازل الشامل. ولم تتعرض المادة لحكم الاتفاق على مصنف مستقبلي محدد بعينه.
كيف تتصل بالمواد المجاورة؟ تجيز المادة 11 نقل حقوق المؤلف كلها أو بعضها بتصرف مكتوب محدد لنطاق الحق المنقول زمانًا ومكانًا. وهذه المادة تضع حدًا لهذا الجواز: فلا يمتد التصرف ليشمل مجموع الإنتاج الفكري الذي لم يولد بعد. كما توجب المادة 13 تنظيم علاقات أصحاب الحقوق مع مؤسسات الإنتاج والنشر بعقود موثقة تحدد الحقوق والالتزامات.
والحكمة من ذلك ألا يرهن المؤلف مستقبله الإبداعي كله لجهة واحدة. ومن وقّع عقدًا يتضمن شرطًا من هذا النوع يمكنه مراجعة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف لتقييم أثره على العقد.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Transfer of Copyright and Publishing Contracts
- Article 10
تلزم المادة المؤلف بعدم تعطيل حق الاستغلال الذي أذن به لغيره، وتجيز له السحب أو التعديل بالاتفاق مع المأذون له، وإلا لزمه تعويضه وفق ما تحدده اللجنة.
يلتزم المؤلف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المأذون به للغير، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من التداول، أو تعديله، أو الحذف منه، أو الإضافة إليه
- Article 11
تجيز المادة انتقال حقوق المؤلف كلها أو بعضها بالإرث أو بتصرف مكتوب محدد زمانًا ومكانًا، وتنقلها للورثة عدا التعديل والحذف، وتوجب تنفيذ وصيته بشأن النشر.
1- حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها، أو بعضها سواء بطريق الإرث ، أو التصرف النظامي، الذي يجب إثباته بالكتابة، ويكون محددًا لنطاق الحق
- Article 13
توجب المادة على أصحاب الحقوق ومؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الإذاعة تنظيم علاقاتهم بعقود موثقة، وتمنع تلك المؤسسات من أي نشاط متصل بحقوق المؤلف قبل التعاقد.
1 - يجب على أصحاب الحقوق تنظيم علاقاتهم وحقوقهم مع مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع، وهيئات الإذاعة، وغيرها من الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطتها، بموجب ع
- Article 14
تلزم المادة ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته بما فيها من حقوق والتزامات للغير.
يلتزم ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته، بما فيها من حقوق والتزامات للغير.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

