Article 6 of the Saudi Copyright Law
المادة 6 من نظام حماية حقوق المؤلف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا اشترك شخصان أو أكثر في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل إسهام أي منهم في المصنف فإنهم يعدون جميعًا شركاء بالتساوي في ملكية المصنف ، ولا يجوز لأي منهم منفردًا مباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا النظام، ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك.
ولكل واحد من المشتركين في التأليف الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة عند وقوع تعد على المصنف، وله الحق في المطالبة بالتعويض عن نصيبه لقاء الضرر الذي لحقه بسبب التعدي.
2- إذا اشترك شخصان أو أكثر في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل إسهام كل منهم في المصنف المشترك، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به على حدة، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك، ما لم يتفق على غير ذلك.
3- يكون للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه أو نظم ابتكار المصنف الجماعي وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفرّق هذه المادة بين ثلاث حالات للعمل الذي يشارك فيه أكثر من شخص:
أولًا: مصنف مشترك لا يمكن فصل إسهامات أصحابه.
- يُعد الجميع شركاء بالتساوي في ملكية المصنف.
- لا يجوز لأي منهم منفردًا مباشرة حقوق المؤلف (كالنشر أو الترجمة أو الترخيص)، ما لم يتفقوا كتابةً على خلاف ذلك.
- ومع ذلك يحق لكل واحد منهم وحده اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة عند وقوع تعدٍّ على المصنف، والمطالبة بالتعويض عن نصيبه مقابل الضرر الذي لحقه.
ثانيًا: مصنف مشترك يمكن فصل إسهام كل شريك (مثل كتاب كتب كل فصل منه مؤلف مختلف): لكل شريك أن يستغل الجزء الخاص به على حدة، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك، ما لم يتفقوا على غير ذلك.
ثالثًا: المصنف الجماعي: وهو بحسب تعريف المادة 1 عمل تضعه جماعة بتوجيه شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره، ويندمج فيه عملهم. هنا يكون للشخص الذي وجّه أو نظّم ابتكار المصنف وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.
الدرس العملي أن الشركاء في أي عمل مشترك يستفيدون من تنظيم علاقتهم باتفاق مكتوب يحدد من يملك حق النشر والاستغلال، لأن النظام يجعل الاتفاق الكتابي هو الطريق لتجاوز قاعدة منع الانفراد. وللمساعدة في صياغة هذا الاتفاق يمكن الرجوع إلى محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Author and Joint Works
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية حقوق المؤلف، مثل المصنف والمؤلف والنشر والنسخ والمصنف المشترك والجماعي والتراث الشعبي.
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المصنف : أي عمل أدبي، أو علمي، أو فني. المصنف المشترك : المصن
- Article 5
تعد المادة مؤلفًا من نُشر المصنف منسوبًا إليه ما لم يثبت العكس، وتجعل الناشر ممثلًا للمؤلف المجهول أو المستعار، وتحدد مؤلفي المصنفات السمعية والسمعية البصرية.
1- يعد مؤلفًا أي شخص نشر المصنف منسوبًا إليه، سواء بذكر اسمه على المصنف، أم بأي طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، إلا إذا دل دليل على عكس ذلك. 2
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

