Article 11 of the Saudi Copyright Law
المادة 11 من نظام حماية حقوق المؤلف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها، أو بعضها سواء بطريق الإرث ، أو التصرف النظامي، الذي يجب إثباته بالكتابة، ويكون محددًا لنطاق الحق المنقول زمانًا ومكانًا.
2- تنتقل الحقوق المقررة بمقتضى هذا النظام لورثة المؤلف من بعده، عدا إجراء تعديل أو حذف على المصنف.
3- إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر، أو بتعيين موعد له، وجب تنفيذ وصيته في حدودها.
4- إذا كان المصنف عملًا فرديًّا وتوفي صاحبه، أو عملًا مشتركًا وتوفي أحد المؤلفين ولم يكن له وارث، فإن نصيبه يؤول إلى من يستحقه حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة كيف تنتقل حقوق المؤلف إلى غيره في حياته وبعد وفاته:
- قابلية الانتقال: حقوق المؤلف قابلة للانتقال كلها أو بعضها، إما بالإرث أو بالتصرف النظامي كالبيع أو الترخيص. ويشترط في التصرف شرطان: أن يُثبت بالكتابة، وأن يحدد نطاق الحق المنقول زمانًا ومكانًا. فالاتفاق الشفهي أو العقد الذي لا يذكر المدة والنطاق الجغرافي لا يستوفي ما تطلبه المادة.
- حقوق الورثة: تنتقل حقوق المؤلف إلى ورثته بعد وفاته، عدا حق إجراء تعديل أو حذف على المصنف؛ فليس للورثة تغيير مضمون العمل.
- وصية المؤلف: إذا أوصى المؤلف بمنع النشر أو بتعيين موعد له، وجب تنفيذ وصيته في حدودها.
- عدم وجود وارث: إذا كان المصنف فرديًا وتوفي صاحبه، أو مشتركًا وتوفي أحد مؤلفيه، ولم يكن له وارث، فإن نصيبه يؤول إلى من يستحقه حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
وترتبط هذه المادة بالمادة 12 التي تبطل تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي، فالتصرف المكتوب المحدد جائز، أما التنازل الشامل عن الإنتاج المستقبلي فباطل. كما تعالج المادة 10 حالة المؤلف الذي أذن لغيره بالاستغلال ثم أراد سحب مصنفه أو تعديله.
لصياغة عقد نقل حقوق سليم أو لمسائل تقسيم الحقوق بين الورثة يمكن استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Transfer of Copyright and Publishing Contracts
- Article 10
تلزم المادة المؤلف بعدم تعطيل حق الاستغلال الذي أذن به لغيره، وتجيز له السحب أو التعديل بالاتفاق مع المأذون له، وإلا لزمه تعويضه وفق ما تحدده اللجنة.
يلتزم المؤلف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المأذون به للغير، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من التداول، أو تعديله، أو الحذف منه، أو الإضافة إليه
- Article 12
تقضي المادة ببطلان تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.
يعد تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي باطلًا.
- Article 13
توجب المادة على أصحاب الحقوق ومؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الإذاعة تنظيم علاقاتهم بعقود موثقة، وتمنع تلك المؤسسات من أي نشاط متصل بحقوق المؤلف قبل التعاقد.
1 - يجب على أصحاب الحقوق تنظيم علاقاتهم وحقوقهم مع مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع، وهيئات الإذاعة، وغيرها من الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطتها، بموجب ع
- Article 14
تلزم المادة ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته بما فيها من حقوق والتزامات للغير.
يلتزم ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته، بما فيها من حقوق والتزامات للغير.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

