Article 24 of the Saudi Copyright Law
المادة 24 من نظام حماية حقوق المؤلف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يتولى الموظفون المختصون بالوزارة ضبط المخالفات، وزيارة المنشآت الإعلامية والتجارية والمستودعات والمؤسسات العامة والخاصة التي تستخدم المصنفات الفكرية في أنشطتها، والتحقيق فيها، ويكون لهم صفة الضبط القضائي، وتحريز أي أدلة ثبوتية. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي يلتزم بها هؤلاء الموظفون.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة من يراقب تطبيق النظام وما صلاحياته. فيتولى الموظفون المختصون بالوزارة:
- ضبط المخالفات لأحكام النظام.
- زيارة المنشآت التي تستخدم المصنفات الفكرية في أنشطتها، وهي: المنشآت الإعلامية والتجارية، والمستودعات، والمؤسسات العامة والخاصة.
- التحقيق في هذه المخالفات.
- تحريز أي أدلة ثبوتية، كالنسخ المقلدة أو الأجهزة المستخدمة في النسخ.
ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبط القضائي، فما يضبطونه ويحرزونه يُعتمد عليه في إثبات المخالفة.
لاحظ أن نطاق الزيارة واسع: لا يقتصر على المكتبات ومحلات بيع البرامج، بل يشمل أي مؤسسة عامة أو خاصة تستخدم المصنفات الفكرية في أنشطتها، كالشركات التي تستخدم برمجيات في أعمالها.
حدود الصلاحية: تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي يلتزم بها هؤلاء الموظفون، والمادة نفسها لا تفصّل هذه الإجراءات.
وما يضبطه الموظفون يُعرض بعد ذلك على اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات، التي تنظم المادة 25 تكوينها. ومن تعرضت منشأته لضبط مخالفة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف لمعرفة موقفه.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Recording Copyright Violations and Grievance
- Article 23
تمنح المادة كل من صدر ضده قرار من لجنة النظر في المخالفات حق التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار.
- Article 25
تنص المادة على تكوين لجنة للنظر في المخالفات بقرار من الوزير لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة بينهم مستشار قانوني وآخر شرعي، تصدر قراراتها بالأغلبية ويعتمدها الوزير.
1 - تكون بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا، والآخر مستشارًا شرعيًّا. 2 - تصدر قرارات الل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

