Copyright Infringement and Penalties in the Saudi Copyright Law
التعدي على حقوق المؤلف وعقوبته — نظام حماية حقوق المؤلف
Acts that count as infringement, such as publishing a work without permission, reprinting, copying, using pirated software and removing electronic protection; penalties of warning, a fine of up to 250,000 riyals, closing the establishment, confiscating copies and imprisonment of up to six months, doubled on repeat; and compensation and publicity.
2 articles
- Article 21
تعدد المادة التصرفات التي تعد تعديًا على حقوق المؤلف، كالنشر دون إذن، وإعادة الطبع، وإزالة الحماية الإلكترونية، واستخدام البرمجيات المنسوخة، والنسخ دون موافقة خطية، واستيراد المقلد.
تعد التصرفات الآتية تعديًا على الحقوق التي يحميها النظام : 1 - القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعيًا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم. 2 - تعديل محتويات المصنف أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه دون علم المؤلف وموافقته الخطية المسبقة على ذلك، سواء كان هذا…
- Article 22
تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام من إنذار وغرامة حتى 250,000 ريال وإغلاق ومصادرة وسجن حتى 6 أشهر، مع المضاعفة عند التكرار، وصلاحيات اللجنة في التعويض والتشهير والإجراءات المؤقتة.
أولاً : يعاقب كل من خالف حكمًا من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية : 1 - الإنذار. 2 - غرامة مالية لا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال. 3 - إغلاق المنشأة المتعدية أو التي ساهمت في الاعتداء على حق المؤلف مدة لا تزيد على شهرين. 4 - مصادرة جميع نسخ المصنف، وكذا المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب…