Article 26 of the Saudi Copyright Law
المادة 26 من نظام حماية حقوق المؤلف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستة أشهر، وتنشر في الجريدة الرسمية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه مادة إجرائية تحدد من يصدر اللائحة التنفيذية للنظام ومتى وكيف تُعلن:
- الجهة: يصدرها الوزير، وهو بحسب تعريف المادة 1 وزير الثقافة والإعلام.
- المهلة: خلال 6 أشهر. ولم تحدد المادة صراحةً تاريخ بدء هذه المهلة.
- النشر: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
لماذا تهم هذه المادة القارئ؟ لأن النظام يحيل إلى اللائحة التنفيذية في مسائل عملية كثيرة، ويعرّفها في المادة 1 بأنها «اللائحة التنفيذية لهذا النظام». فمن يريد معرفة التفاصيل الإجرائية التي يحيل إليها النظام عليه الرجوع إلى نص اللائحة المنشور.
والنظام نفسه هو المرجع الأعلى، واللائحة تفصّل أحكامه وتبين إجراءات تطبيقها. وتليها المادة 27 التي تنص على أن هذا النظام يحل محل نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 19/5/1410هـ.
ولمعرفة ما تتضمنه اللائحة في مسألة معينة يمكن مراجعة نصها الرسمي، أو استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
Intellectual Property & Trademarks lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Intellectual Property & Trademarks lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Works Protected by Copyright
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية حقوق المؤلف، مثل المصنف والمؤلف والنشر والنسخ والمصنف المشترك والجماعي والتراث الشعبي.
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المصنف : أي عمل أدبي، أو علمي، أو فني. المصنف المشترك : المصن
- Article 2
تحمي المادة كل مصنف مبتكر في الآداب والفنون والعلوم أيًّا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو غرضه، وتذكر أمثلة منها البرمجيات وعنوان المصنف المبتكر.
يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أيًّا كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها؛ مثل: 1 - المواد
- Article 3
تحمي المادة المصنفات المشتقة كالترجمات والتلخيصات والشروح والموسوعات وقواعد البيانات المبتكرة، دون أن يخل ذلك بحقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.
يحمي هذا النظام أيضاً : 1 - مصنفات الترجمة. 2 - مصنفات التلخيص ، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير. 3 - الموسوعات، والمختارات التي تع
- Article 4
تستثني المادة من حماية النظام الأنظمة والأحكام والوثائق الرسمية وترجماتها الرسمية، والأخبار اليومية، والأفكار والإجراءات والمبادئ والحقائق المجردة.
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام: 1 - الأنظمة والأحكام القضائية ، وقرارات الهيئات الإدارية ، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات
- Article 7
تجعل المادة التراث الشعبي ملكًا عامًا للدولة تمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه، وتحظر استيراد أو توزيع نسخه أو ترجماته المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.
1- يعد التراث الشعبي ملكًا عامًّا للدولة، وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه. 2- يحظر استيراد أو توزيع نسخ مصنفات التراث الشعبي، أو نسخ ترجمات أو غيرها المنتجة خار
- Article 27
تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام حماية حقوق المؤلف السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 19/5/1410هـ.
يحل هذا النظام محل نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/11 والتاريخ 19/ 5/ 1410هـ.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

