Article 15 of the Saudi Copyright Law
المادة 15 من نظام حماية حقوق المؤلف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تعد أوجه الاستخدام الآتية للمصنف المحمي بلغته الأصلية، أو بعد الترجمة مشروعة، وذلك دون الحصول على موافقة أصحاب حقوق المؤلف، وهذه الأوجه هي :
1 - نسخ المصنف للاستعمال الشخصي، عدا برمجيات الحاسب الآلى، والمصنفات السمعية ، والسمعية البصرية .
2 - الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر، بشرط أن يكون الاستشهاد متمشيًّا مع العرف، وأن يكون بالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود، وبشرط أن يذكر المصدر، واسم المؤلف في المصنف الذي يرد فيه الاستشهاد.
وينطبق ذلك أيضًا على الخلاصات الصحفية المنقولة من الصحف والدوريات.
3 - الاستعانة بالمصنف للأغراض التعليمية على سبيل الإيضاح في حدود الهدف المنشود، أو تصوير نسخة أو نسختين للمكتبات العامة أو مراكز التوثيق غير التجارية، ويكون بشروط :
أ - ألا يتم بشكل تجاري أو ربحي.
ب - أن يكون النسخ مقصورًا على حاجة الأنشطة.
ج - ألا يضر بالاستفادة المادية من المصنف.
د - أن يكون المصنف قد نفد، أو فقدت إصداراته، أو تلفت.
4 - نقل أو نسخ المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعات جارية، أو المصنفات المذاعة ذات الطابع المماثل، بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف إن وجد.
5 - نسخ أي مصنف إذاعي يمكن أن يشاهد أو يسمع بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الثابت أو المتحرك، بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف المراد تحقيقه، مع ضرورة الإشارة إلى المصدر بصورة واضحة.
6 - نسخ الخطب، والمحاضرات، والمرافعات القضائية، أو غيرها من المصنفات المشابهة المعروضة علنًا على الجمهور، وذلك إذا تم النسخ من قبل وسائل الإعلام مع ذكر اسم المؤلف بوضوح، وللمؤلف أن يحتفظ بحق نشر هذه المصنفات بالطريقة التي يراها.
7 - إنتاج تسجيلات مؤقتة من قبل هيئات البث الإذاعي، وبوسائلها الخاصة- دون إلحاق الضرر بحقوق المؤلف- في نسخة واحدة أو أكثر لأي مصنف محمي يرخص لها بأن تذيعه أو تعرضه، على أن تتلف جميع النسخ في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إعدادها، أو مدة أطول يوافق عليها المؤلف، ويجوز الاحتفاظ بنسخة من هذا التسجيل ضمن محفوظات رسمية إذا كان تسجيلًا وثائقيًّا فريدًا.
8 - عزف، أو تمثيل، أو أداء، أو عرض أي مصنف بعد نشره من قبل الفرق التابعة للدولة، أو الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو المسرح المدرسي، ما دام هذا الإيقاع أو الأداء لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
9 - نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات سبق نشرها، أو رسوم، أو صور، أو تصميمات، أو خرائط إلى الكتب المدرسية المعدة لمناهج التعليم، أو إلى كتب التاريخ، والأدب والفنون، على أن يقتصر النقل على قدر الضرورة، وأن يذكر اسم المصنف، واسم المؤلف.
10 - التقاط صور جديدة لأي موضوع أو عمل سبق تصويره فوتوغرافيا، ونشر تلك الصور، حتى ولو أخذت الصور الجديدة من المكان نفسه، وفي الظروف نفسها التي أخذت فيها الصور.
11 - نقل أجزاء من المقالات والمصنفات العلمية، من قبل المؤسسات البحثية لأغراضها الداخلية، أو للإيفاء بمتطلبات من يقوم بإعداد الدراسات والبحوث، مع ذكر المصدر.
12 - نسخ نسخة واحدة احتياطية من برمجيات الحاسب الآلي للأشخاص الذين يمتلكون نسخة أصلية بغرض حماية الأصل المنتج منها، مع إبقاء النسخة الأصلية لدى المستخدم لإبرازها حال طلبها.
وتبين اللائحة التنفيذية تفصيل الظروف إلى ينبغي توافرها لهذه الاستثناءات.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
الأصل أن استغلال المصنف حق لصاحبه، لكن هذه المادة تعدد حالات يكون فيها الاستخدام مشروعًا دون إذن، سواء للمصنف بلغته الأصلية أو مترجمًا. وأبرزها:
- النسخ للاستعمال الشخصي، عدا برمجيات الحاسب الآلي والمصنفات السمعية والسمعية البصرية.
- الاستشهاد بفقرات في مصنف آخر بشروط: أن يتمشى مع العرف، وبالقدر الذي يسوغه الهدف، مع ذكر المصدر واسم المؤلف. ويسري ذلك على الخلاصات الصحفية.
- الاستعانة بالمصنف للتعليم على سبيل الإيضاح في حدود الهدف، أو تصوير نسخة أو نسختين للمكتبات العامة أو مراكز التوثيق غير التجارية، بشروط: ألا يكون تجاريًا أو ربحيًا، وأن يقتصر على حاجة الأنشطة، وألا يضر بالاستفادة المادية من المصنف، وأن يكون المصنف قد نفد أو فُقدت إصداراته أو تلفت.
- نقل مقالات الصحف عن موضوعات جارية أو المصنفات المذاعة المماثلة، مع ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف إن وُجد.
- نسخ المصنف الإذاعي عند عرض أحداث جارية بالتصوير الثابت أو المتحرك، في حدود الهدف ومع الإشارة إلى المصدر.
- نسخ وسائل الإعلام للخطب والمحاضرات والمرافعات المعروضة علنًا مع ذكر اسم المؤلف، وللمؤلف الاحتفاظ بحق نشرها بطريقته.
- التسجيلات المؤقتة لهيئات البث لمصنف مرخص لها بإذاعته، على أن تتلف خلال سنة أو مدة أطول يوافق عليها المؤلف، مع جواز حفظ نسخة وثائقية فريدة ضمن محفوظات رسمية.
- أداء المصنف بعد نشره من فرق الدولة أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة أو المسرح المدرسي، ما دام لا يحقق أي حصيلة مالية مباشرة أو غير مباشرة.
- نقل مقتطفات قصيرة إلى الكتب المدرسية وكتب التاريخ والأدب والفنون بقدر الضرورة، مع ذكر اسم المصنف والمؤلف.
- التقاط صور جديدة لموضوع سبق تصويره ونشرها، ولو من المكان والظروف نفسها.
- نقل أجزاء من المقالات والمصنفات العلمية من المؤسسات البحثية لأغراضها الداخلية أو لمتطلبات الباحثين، مع ذكر المصدر.
- نسخة احتياطية واحدة من البرمجيات لمن يملك نسخة أصلية، لحماية الأصل، مع إبقاء الأصل لديه لإبرازه عند الطلب.
وتبين اللائحة التنفيذية تفصيل الظروف اللازمة لهذه الاستثناءات. وتأتي المادة 16 بعدها لتنظم صورة أخرى من الاستخدام دون موافقة صاحب الحق، هي التراخيص الإلزامية التي يمنحها الوزير. وعند الشك في حالة معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Lawful Use of a Work without Permission
- Article 4
تستثني المادة من حماية النظام الأنظمة والأحكام والوثائق الرسمية وترجماتها الرسمية، والأخبار اليومية، والأفكار والإجراءات والمبادئ والحقائق المجردة.
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام: 1 - الأنظمة والأحكام القضائية ، وقرارات الهيئات الإدارية ، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات
- Article 16
تجيز المادة للوزير منح ترخيص إلزامي بنشر مصنف للمصلحة العامة في حالات محددة، ينتهي بنشر صاحب الحق له، مع مكافأة مالية يحددها الوزير قابلة للتظلم أمام ديوان المظالم.
1 - يجوز للوزير منح ترخيص نشر للمصنف بعد مضي مدة تحددها اللائحة التنفيذية لكل حالة، إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي نشر هذا المصنف، وذلك في الحالات الآتية : أ -
- Article 17
تمنع المادة نشر الصورة أو عرضها أو توزيعها دون إذن من صُوّروا أو ورثتهم إلا في حالات محددة، وتجعل للمؤلف وحده نشر رسائله بإذن المرسل إليه إن أضر به النشر.
1- لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة، أو نسخًا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، أو إذن ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نش
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

