Article 8 of the Saudi Copyright Law
المادة 8 من نظام حماية حقوق المؤلف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1 - للمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية :
أ - نسبة المصنف إليه، أو نشره باسم مستعار، أو بدون اسم.
ب - الاعتراض على أي تعد على مصنفه، ومنع أي حذف، أو تغيير، أو إضافة، أو تحريف، أو تشويه، أو كل مساس آخر بذات المصنف.
ج - إدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أي حذف على مصنفه.
د - سحب مصنفه من التداول.
2 - الحقوق الأدبية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة هي حقوق أبدية للمؤلف، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بالتقادم.
3 - تبقى الحقوق الأدبية لصاحبها، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه الاستغلال.
4 - الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا النظام تؤول إلى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق دون وارث له.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة الصلة الشخصية بين المؤلف وعمله، وهي ما يسمى الحقوق الأدبية، وتختلف عن الحقوق المالية التي تنظمها المادة 9.
ما الحقوق الأدبية؟ للمؤلف أن يمارس أيًّا مما يلي:
- نسبة المصنف إليه، أو نشره باسم مستعار، أو بدون اسم.
- الاعتراض على أي تعدٍّ على مصنفه، ومنع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو تحريف أو تشويه أو أي مساس آخر بذات المصنف.
- إدخال ما يراه من تعديل أو حذف على مصنفه.
- سحب مصنفه من التداول.
خصائص هذه الحقوق:
- هي حقوق أبدية، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بالتقادم. فأي شرط في عقد يتنازل فيه المؤلف عن نسبة العمل إليه يخالف هذا النص.
- تبقى للمؤلف حتى لو منح غيره حق استغلال المصنف بأي وجه؛ فبيع حق الطباعة لناشر لا ينقل إليه الحق الأدبي.
- تؤول إلى الوزارة إذا توفي صاحب الحق دون وارث.
وتكمل المادة 9 هذه الصورة بتنظيم الحقوق المالية للمؤلف، كالطبع والنشر والترجمة والنقل إلى الجمهور، وهي حقوق تختلف عن الحقوق الأدبية الواردة هنا.
ولمن يواجه تحريفًا لعمله أو نسبته لغيره أن يستشير محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Author's Moral and Financial Rights
- Article 9
تمنح المادة المؤلف أو من يفوضه الحقوق المالية في طبع المصنف ونشره وترجمته وتحويره ونقله للجمهور وكل أشكال استغلاله المادي، وتحيل حقوق المؤدين وغيرهم إلى اللائحة.
أولاً : للمؤلف أو من يفوضه حق القيام بكل التصرفات الآتية أو بعضها حسب طبيعة المصنف: 1 - طبع المصنف ونشره على شكل مقروء، أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية، أو
- Article 10
تلزم المادة المؤلف بعدم تعطيل حق الاستغلال الذي أذن به لغيره، وتجيز له السحب أو التعديل بالاتفاق مع المأذون له، وإلا لزمه تعويضه وفق ما تحدده اللجنة.
يلتزم المؤلف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المأذون به للغير، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من التداول، أو تعديله، أو الحذف منه، أو الإضافة إليه
- Article 17
تمنع المادة نشر الصورة أو عرضها أو توزيعها دون إذن من صُوّروا أو ورثتهم إلا في حالات محددة، وتجعل للمؤلف وحده نشر رسائله بإذن المرسل إليه إن أضر به النشر.
1- لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة، أو نسخًا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، أو إذن ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نش
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

