Article 25 of the Saudi Copyright Law
المادة 25 من نظام حماية حقوق المؤلف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1 - تكون بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا، والآخر مستشارًا شرعيًّا.
2 - تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويتم اعتمادها من الوزير.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة الجهة التي تفصل في مخالفات النظام، وهي ما يسميه النظام في المادة 1 «اللجنة»: اللجنة المختصة للنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكامه.
تكوين اللجنة:
- تُكوّن بقرار من الوزير، أي وزير الثقافة والإعلام بحسب تعريف المادة 1.
- لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة.
- يجب أن يكون أحدهم مستشارًا قانونيًا، والآخر مستشارًا شرعيًا.
طريقة إصدار القرارات:
- تصدر القرارات بالأغلبية.
- ثم يتم اعتمادها من الوزير.
كيف تتصل بالمواد المجاورة؟ تتولى المادة 24 تحديد من يضبط المخالفات، وهم الموظفون المختصون بالوزارة الذين يزورون المنشآت ويحققون ويحرزون الأدلة بصفة الضبط القضائي. وهذه المادة تحدد الجهة التي تنظر في تلك المخالفات. والمادة 26 تكلف الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية التي تحيل إليها المادة 24 لتحديد إجراءات الضبط.
ولم تتعرض المادة لمدة عضوية أعضاء اللجنة أو إجراءات انعقادها. ومن له قضية منظورة أمام اللجنة يمكنه الاستعانة بمحامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Recording Copyright Violations and Grievance
- Article 23
تمنح المادة كل من صدر ضده قرار من لجنة النظر في المخالفات حق التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار.
- Article 24
تمنح المادة موظفي الوزارة المختصين صلاحية ضبط المخالفات وزيارة المنشآت التي تستخدم المصنفات والتحقيق فيها وتحريز الأدلة بصفة الضبط القضائي، وفق إجراءات تحددها اللائحة.
يتولى الموظفون المختصون بالوزارة ضبط المخالفات، وزيارة المنشآت الإعلامية والتجارية والمستودعات والمؤسسات العامة والخاصة التي تستخدم المصنفات الفكرية في أنشطتها،
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

