Article 19 of the Saudi Copyright Law
المادة 19 من نظام حماية حقوق المؤلف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
أولاً :
1 - تكون حماية حق المؤلف في المصنف مدى حياة المؤلف، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته.
2 - تحسب مدة الحماية للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيًّا من مؤلفيها.
3 - مدة الحماية للمصنفات التي يكون المؤلف لها شخصًا اعتباريًّا أو مجهول الاسم هي خمسون سنة من تاريخ أول نشر للمصنف، وإذا عرف اسم المؤلف قبل نهاية الخمسين سنة فإن مدة الحماية هي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند.
4 - إذا كان المصنف مكونًا من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فترات، فيعد كل جزء أو مجلد منها مصنفًا مستقلًّا بالنسبة لحساب مدة الحماية.
5 - مدة الحماية بالنسبة إلى المصنفات السمعية ، والسمعية البصرية ، والأفلام، والمصنفات الجماعية، وبرمجيات الحاسب الآلي هي خمسون سنة من تاريخ أول عرض أو نشر للمصنف، بغض النظر عن إعادة النشر.
6 - مدة الحماية لأعمال الفنون التطبيقية (سواء كانت حرفية أو صناعية)، والصور الفوتوغرافية هي خمس وعشرون سنة من تاريخ النشر، ويبدأ حساب المدة في هذه الحالة من تاريخ أول نشر للمصنف بغض النظر عن إعادة النشر.
ثانياً :
1 - مدة الحماية لهيئات الإذاعة عشرون سنة من تاريخ أول بث للبرامج أو المواد المذاعة.
2 - مدة الحماية لمنتجي التسجيلات السمعية والمؤدين خمسون سنة من تاريخ الأداء أو أول تسجيل لها بحسب الحال.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
حماية حق المؤلف ليست أبدية في جانبها المالي، وهذه المادة تحدد مدتها:
أولًا: المصنفات عمومًا
- القاعدة: مدى حياة المؤلف، و50 سنة بعد وفاته.
- المصنفات المشتركة: تُحسب المدة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيًّا من مؤلفيها.
- المؤلف شخص اعتباري أو مجهول الاسم: 50 سنة من تاريخ أول نشر. وإذا عُرف اسم المؤلف قبل نهاية الخمسين سنة تُطبق القاعدة الأصلية (حياته و50 سنة بعد وفاته).
- المصنف المكون من أجزاء أو مجلدات تُنشر منفصلة أو على فترات: يُعد كل جزء مصنفًا مستقلًا في حساب المدة.
- المصنفات السمعية والسمعية البصرية والأفلام والمصنفات الجماعية وبرمجيات الحاسب الآلي: 50 سنة من تاريخ أول عرض أو نشر، بغض النظر عن إعادة النشر.
- أعمال الفنون التطبيقية (الحرفية أو الصناعية) والصور الفوتوغرافية: 25 سنة من تاريخ أول نشر، بغض النظر عن إعادة النشر.
ثانيًا: الحقوق المجاورة
- هيئات الإذاعة: 20 سنة من تاريخ أول بث للبرامج أو المواد المذاعة.
- منتجو التسجيلات السمعية والمؤدون: 50 سنة من تاريخ الأداء أو أول تسجيل بحسب الحال.
وتحدد المادة 18 المصنفات التي يسري عليها النظام أصلًا، وتطبق المادة 20 هذه المدد على المصنفات المنشورة قبل سريان النظام بشروطها. ولحساب مدة الحماية لعمل معين يمكن استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Duration of Copyright
- Article 18
تحدد المادة المصنفات التي يسري عليها النظام: ما يُنشر أولًا في المملكة لأي مؤلف، ومصنفات السعوديين المنشورة أولًا خارجها، ومصنفات الإذاعة والتسجيلات والمؤدين، والمحمية باتفاقيات دولية.
تسري أحكام هذا النظام على ما يأتي : أولاً : 1 - مصنفات المؤلفين السعوديين، وغير السعوديين التي تنشر، أو تنتج، أو تمثل أو تعرض لأول مرة في المملكة العربية السعود
- Article 20
تمد المادة الحماية إلى المصنفات والتسجيلات وبرامج الإذاعة المنشورة قبل سريان النظام وفق مدد المادة 19، بشرط ألا تكون حمايتها قد انقضت بالنظام السابق أو سقطت في دولة المنشأ.
تتمتع بالحماية المصنفات الأدبية والفنية والعلمية والتسجيلات السمعية وبرامج الإذاعة التي يرجع تاريخ نشرها إلى ما قبل بدء سريان هذا النظام، وفق المدد المحددة بالم
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

