Article 4 of the Saudi Copyright Law
المادة 4 من نظام حماية حقوق المؤلف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام:
1 - الأنظمة والأحكام القضائية ، وقرارات الهيئات الإدارية ، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.
2 - ما تنشره الصحف، والمجلات، والنشرات الدورية، والإذاعة من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية.
3 - الأفكار، والإجراءات، وأساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضية، والمبادئ، والحقائق المجردة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة ما لا يدخل في حماية النظام رغم أنه قد يبدو عملًا مكتوبًا أو فكريًا. وهي ثلاث فئات:
- النصوص الرسمية: الأنظمة، والأحكام القضائية، وقرارات الهيئات الإدارية، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك ترجماتها الرسمية. لكن المادة تضيف قيدًا: «مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق»، أي أن خروجها من حماية حق المؤلف لا يعني تجاوز أي أحكام أخرى تنظم تداولها.
- الأخبار اليومية والحوادث ذات الصبغة الإخبارية التي تنشرها الصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة. فالخبر في ذاته واقعة لا تُملك.
- الأفكار والإجراءات وأساليب العمل ومفاهيم العلوم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة. فالنظام يحمي التعبير المبتكر عن الفكرة لا الفكرة نفسها.
وتأتي هذه المادة مكمّلة للمادة 3 التي تعدد المصنفات المشتقة المحمية؛ فهي ترسم الحد الفاصل بين ما يملكه المؤلف وما يبقى متاحًا للجميع.
عمليًا: يمكن لأي شخص الاستفادة من فكرة مشروع أو أسلوب عمل أو معادلة رياضية دون أن يُعد ذلك تعديًا على حق المؤلف بموجب هذا النظام، لكن نسخ الصياغة أو العرض المبتكر لتلك الفكرة في كتاب أو مقال مسألة مختلفة. وإذا كان الأمر ملتبسًا في حالة معينة فالأفضل استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Works Protected by Copyright
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية حقوق المؤلف، مثل المصنف والمؤلف والنشر والنسخ والمصنف المشترك والجماعي والتراث الشعبي.
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المصنف : أي عمل أدبي، أو علمي، أو فني. المصنف المشترك : المصن
- Article 2
تحمي المادة كل مصنف مبتكر في الآداب والفنون والعلوم أيًّا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو غرضه، وتذكر أمثلة منها البرمجيات وعنوان المصنف المبتكر.
يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أيًّا كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها؛ مثل: 1 - المواد
- Article 3
تحمي المادة المصنفات المشتقة كالترجمات والتلخيصات والشروح والموسوعات وقواعد البيانات المبتكرة، دون أن يخل ذلك بحقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.
يحمي هذا النظام أيضاً : 1 - مصنفات الترجمة. 2 - مصنفات التلخيص ، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير. 3 - الموسوعات، والمختارات التي تع
- Article 7
تجعل المادة التراث الشعبي ملكًا عامًا للدولة تمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه، وتحظر استيراد أو توزيع نسخه أو ترجماته المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.
1- يعد التراث الشعبي ملكًا عامًّا للدولة، وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه. 2- يحظر استيراد أو توزيع نسخ مصنفات التراث الشعبي، أو نسخ ترجمات أو غيرها المنتجة خار
- Article 26
تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف خلال ستة أشهر ونشرها في الجريدة الرسمية.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستة أشهر، وتنشر في الجريدة الرسمية.
- Article 27
تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام حماية حقوق المؤلف السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 19/5/1410هـ.
يحل هذا النظام محل نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/11 والتاريخ 19/ 5/ 1410هـ.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

