Article 17 of the Saudi Copyright Law
المادة 17 من نظام حماية حقوق المؤلف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة، أو نسخًا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، أو إذن ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر تلك الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنًا، أو تعلقت بموظفين رسميين، أو أشخاص ذوي شهرة عامة، أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام، وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف، والمجلات، وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يأذن بذلك المصور، وتسري هذه الأحكام على الصورة أيًّا كانت الطريقة التي عملت بها.
2- للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله، ويشترط لممارسة هذا الحق الحصول على إذن المرسل إليه إذا كان من شأن هذا النشر أن يلحق به ضررًا.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قيودًا على استغلال نوعين من المصنفات يتصلان بخصوصية الآخرين: الصور الشخصية والرسائل.
أولًا: الصور.
- لا يحق لمن أنتج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخًا منها دون إذن الأشخاص الذين صوّرهم أو إذن ورثتهم. فالمصور وإن كان مؤلف الصورة، لا يملك وحده قرار نشر صور الآخرين.
- لا يسري هذا المنع إذا كان النشر بمناسبة حوادث وقعت علنًا، أو تعلق بموظفين رسميين، أو أشخاص ذوي شهرة عامة، أو سمحت به السلطات العامة خدمة للصالح العام.
- وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات والنشرات المماثلة حتى لو لم يأذن المصور.
- وتسري هذه الأحكام على الصورة أيًّا كانت الطريقة التي عُملت بها، سواء بالكاميرا أو بالهاتف أو غيرهما.
ثانيًا: الرسائل. للمؤلف وحده حق نشر رسائله، ويشترط لممارسة هذا الحق الحصول على إذن المرسل إليه إذا كان النشر سيلحق به ضررًا.
تأتي هذه المادة قيدًا على حقوق المؤلف في استغلال مصنفه، إذ توازن بين حق المصور أو كاتب الرسالة وحق الآخرين في صورهم وخصوصيتهم. ومن نُشرت صورته دون إذنه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف لمعرفة حقوقه.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Lawful Use of a Work without Permission
- Article 4
تستثني المادة من حماية النظام الأنظمة والأحكام والوثائق الرسمية وترجماتها الرسمية، والأخبار اليومية، والأفكار والإجراءات والمبادئ والحقائق المجردة.
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام: 1 - الأنظمة والأحكام القضائية ، وقرارات الهيئات الإدارية ، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات
- Article 15
تعدد المادة أوجه استخدام المصنف المحمي المشروعة دون موافقة أصحاب الحقوق، كالنسخ الشخصي والاقتباس والتعليم ونقل الأخبار والنسخة الاحتياطية للبرمجيات، بشروط محددة لكل حالة.
تعد أوجه الاستخدام الآتية للمصنف المحمي بلغته الأصلية، أو بعد الترجمة مشروعة، وذلك دون الحصول على موافقة أصحاب حقوق المؤلف، وهذه الأوجه هي : 1 - نسخ المصنف للاس
- Article 16
تجيز المادة للوزير منح ترخيص إلزامي بنشر مصنف للمصلحة العامة في حالات محددة، ينتهي بنشر صاحب الحق له، مع مكافأة مالية يحددها الوزير قابلة للتظلم أمام ديوان المظالم.
1 - يجوز للوزير منح ترخيص نشر للمصنف بعد مضي مدة تحددها اللائحة التنفيذية لكل حالة، إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي نشر هذا المصنف، وذلك في الحالات الآتية : أ -
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

