مؤجل النفاذ
نظام التنفيذ السعودي
يتضمن النظام: تضمن النظام: أحكام عامة، الاختصاص، السند التنفيذي، إجراءات التنفيذ، منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ، العقوبات، أحكام ختامية، يحل هذا النظام محل نظام التنفيذ لعام 1433هـ، نفاذ النظام بعد مضي (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لم يدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
- عدد المواد
- 65
- مواد نافذة
- 65
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 3/11/1447هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/3هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (746) وتاريخ 1447/10/26هـ
صدر نظام التنفيذ الجديد بتاريخ 1447/11/03هـ ونُشر بتاريخ 1447/11/14هـ، ونصّ على العمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره، أي اعتبارًا من 1448/5/17هـ الموافق 28 أكتوبر 2026م. وإلى أن يبدأ العمل به يظل نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ هو المطبّق على طلبات التنفيذ.
تصفّح نظام التنفيذ حسب الموضوع
مواد نظام التنفيذ
الباب الأول: أحكام عامةالمواد 1–3
- المادة 1تحدد المادة معاني الألفاظ والعبارات المستخدمة في نظام التنفيذ، مثل المحكمة والإدارة المختصة والقوة المختصة والتنفيذ المباشر ومصروفات التنفيذ.
- المادة 2تبين المادة أن محكمة التنفيذ تتكون من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف أو من دوائر ابتدائية فقط، وتحدد أين تُستأنف أحكام المحاكم التي ليس فيها دوائر استئناف.
- المادة 3تلزم المادة جميع الجهات المختصة، ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بالاستجابة لأوامر وقرارات محكمة التنفيذ خلال 3 أيام عمل من إبلاغها، ما لم يرد نص خاص.
الباب الثاني: الاختصاصالمواد 4–6
- المادة 4تحدد المادة اختصاص محكمة التنفيذ بالإشراف على التنفيذ والتنفيذ الجبري والفصل في منازعاته، عدا العقوبات الجزائية واختصاص ديوان المظالم، دون نظر أصل الحق.
- المادة 5توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.
- المادة 6تقرر المادة أنه إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهات قضائية أو قضائية وإدارية على أموال المنفذ ضده عُدت أمواله كلها محجوزة لكافة الطلبات، وتختص بالإشراف الجهة القضائية الحاجزة أولًا.
الباب الثالث: السند التنفيذيالمواد 7–11
- المادة 7تقرر المادة أنه لا تنفيذ جبري إلا بسند تنفيذي لحق معين حال الأداء، وتعدد السندات التنفيذية كالأحكام النهائية والشيكات والكمبيالات المسجلة والعقود الموثقة.
- المادة 8تجيز المادة لصاحب الحق تنفيذ اتفاقات التسوية والعقود الموثقة والمحررات ذات الحكم التنفيذي المعلق حقها على التزام لا يظهر تنفيذه من السند، بإرفاق تقرير من جهة خبرة معتمدة.
- المادة 9تحدد المادة شروط تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية في المملكة، ومنها المعاملة بالمثل والنهائية وعدم مخالفة النظام العام، وأحكام تنفيذ أحكام المحكمين والمحررات الموثقة الأجنبية.
- المادة 10تجيز المادة للمدين أن يطلب من المحكمة إلزام الدائن الممتنع باستيفاء حقه الثابت بسند تنفيذي، وإذا تعذر ذلك تتخذ المحكمة ما يكفل للمدين الوفاء.
- المادة 11تقرر المادة عدم قبول طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من 10 سنوات، دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
الباب الرابع: إجراءات التنفيذالمواد 12–43
- المادة 12تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الحالات التي يجب فيها على الدائن إخطار المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
- المادة 13تنظم المادة قيد طلب التنفيذ لدى الإدارة المختصة، وتمنح طالب القيد 10 أيام عمل لاستكمال النواقص، و10 أيام عمل للتظلم إذا عُد طلبه مرفوضًا.
- المادة 14تقرر المادة أن المحكمة تأمر المنفذ ضده بالتنفيذ إذا استوفى السند شروطه، ويبلغ بالأمر فور صدوره، وإذا تعذر التبليغ يُعلن عنه وتسري آثاره من تاريخ الإعلان.
- المادة 15تلزم المادة المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله من تاريخ إبلاغه، وتجيز إلزام وكلائه ومتعامليه ومن لديهم أمواله بالإفصاح عند وجود قرائن على الإخفاء، وتحدد مهلًا للاستجابة.
- المادة 16تلزم المادة الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، أو الكيانات الخاضعة لإشرافها، بإنشاء إدارة لمعالجة أوامر التنفيذ وإعداد قواعد بيانات للملكية والربط الإلكتروني مع وزارة العدل.
- المادة 17تقرر المادة أن تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى يكون على أساس المعاملة بالمثل وفي حدود الغرض منه، دون مساس بالأمن الوطني، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.
- المادة 18تقرر المادة بدء التنفيذ الجبري إذا مضت 5 أيام عمل من الإبلاغ دون تنفيذ، ما لم يقدم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا، وتجيز غرامة يومية لا تزيد على 5000 ريال.
- المادة 19تجيز المادة منع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة بطلب من طالب التنفيذ مدة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتمديد حتى 6 سنوات، وتحدد حالات رفع المنع.
- المادة 20تقرر المادة أن المحكمة تأمر بتتبع أموال المنفذ ضده بطلب طالب التنفيذ عند قرائن الإخفاء أو التهريب، وتمكّن طالب التنفيذ من الاطلاع على بيانات أمواله في حدود الغرض.
- المادة 21تجيز المادة للمحكمة عند قرائن الإخفاء أو التهريب استجواب المنفذ ضده ومن يشتبه في تهريب الأموال إليه، وتلزمهم بالاستجابة خلال 3 أيام عمل، وتجيز إحضارهم بالقوة.
- المادة 22تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليها في الفصل الخاص بتتبع الأموال.
- المادة 23تقرر المادة أن جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره أو إبلاغه بأمر التنفيذ أو الإعلان، وتجيز الحجز التنفيذي على المال المحجوز تحفظيًا.
- المادة 24تجيز المادة لطالب التنفيذ رفع دعوى إبطال تصرفات المنفذ ضده كالهبات والوفاء المبكر والعقود غير المعتادة قبل الحجز، وتقرر بطلان تصرفه في المال بعد صدور أمر الحجز.
- المادة 25تقرر المادة ألا يُحجز من أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين ما لم يكن المال غير قابل للتجزئة، وتجيز له تحديد مال له أولوية في التنفيذ عليه.
- المادة 26تحدد المادة الأموال التي لا يجوز الحجز والتنفيذ عليها، كالأموال العامة والمسكن والإعانات الحكومية، وتبين النسب الجائز حجزها من الأجور والرواتب ومعاشات التقاعد.
- المادة 27تلزم المادة الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها بتنفيذ الحجز فورًا، وتجيز للمحكمة أمر القوة المختصة باستعمال القوة الجبرية، وتحيل إجراءات الحجز والإيداع والحراسة إلى اللائحة.
- المادة 28تلزم المادة المحكمة بإحالة وقائع إخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم معلومات مضللة إلى جهة التحقيق، دون أن يوقف ذلك إجراءات التنفيذ.
- المادة 29تجيز المادة للمحكمة تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا بما يحقق مصلحة التنفيذ، وتحيل الأحكام المتعلقة بذلك إلى اللائحة.
- المادة 30تقرر المادة بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني عدا البيع الطوعي وما تحدده اللائحة، وأن العقد ينعقد بقرار الترسية الذي يطهر المال من أي استحقاق، وتنظم بيع الأوراق المالية.
- المادة 31تمنع المادة تسليم ثمن المبيع لطالب التنفيذ قبل إكمال نقل الملكية، وتلزم شاغل العقار المبيع بإخلائه لمن انتقل إليه ما لم يشغله بسند تنفيذي يمنحه حق استغلاله.
- المادة 32يتحمل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ ما لم يتسبب فيها غيره، ويتحملها طالب التنفيذ إذا أنهى طلبه في حالتين محددتين، وتُوقف الإجراءات إذا لم تُسلَّم.
- المادة 33تلزم المادة الوزارة بفتح حسابات مصرفية وصناديق أمانات للتنفيذ، وتحيل إلى اللائحة ضوابط إيداع الحصيلة وصرفها، ومشاركة البنوك بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي.
- المادة 34إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعد طرفًا في الإجراءات، تأمر المحكمة بتوزيعها بينهم وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 35إذا لم تكفِ حصيلة التنفيذ، تثبت المحكمة اتفاق الأطراف الودي على توزيعها، فإن لم يتفقوا وزعتها مع تقديم الديون الممتازة، ويقبل أمرها الاعتراض.
- المادة 36إذا كان محل التنفيذ فعلًا أو امتناعًا ولم يُنفذ خلال 5 أيام عمل، تتخذ المحكمة إجراءات جبرية تشمل القوة المختصة ومخاطبة الجهة المختصة والمنع من السفر وغرامة يومية.
- المادة 37إذا مضى 30 يوم عمل على إجراءات التنفيذ الجبري دون تنفيذ، تأمر المحكمة بطلب من طالب التنفيذ بحبس المنفذ ضده مدة لا تزيد على 180 يومًا قابلة للتمديد.
- المادة 38ينفذ السند التنفيذي في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام واللائحة، وتبين اللائحة إجراءات تنفيذ ما يتضمن دفع أموال بشكل دوري.
- المادة 39يُنفذ السند الصادر بالحضانة والزيارة جبرًا ولو بالقوة المختصة ودخول المنازل، ويعاد تنفيذه كلما اقتضى الأمر، وتسري أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع وفق ضوابط اللائحة.
- المادة 40توجب المادة على المحكمة عند تنفيذ سند زيارة المحضون مراعاة ما يحقق مصلحته ويتناسب مع ظروف التنفيذ، وتحيل الأحكام اللازمة لذلك إلى اللائحة.
- المادة 41تسري أحكام التنفيذ المباشر على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة، وتبين اللائحة أحكام وإجراءات التنفيذ على هذه الشخصية.
- المادة 42يلزم طالب التنفيذ بإنهاء طلبه بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي، خلال المدة التي تحددها اللائحة.
- المادة 43تعدد المادة ست حالات ينتهي فيها طلب التنفيذ، وتحفظ للدائن حق استكمال الطلب مرة أخرى في أربع منها إذا توافر ما يسوغ ذلك.
الباب الخامس: منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذالمواد 44–47
- المادة 44تقرر المادة أن جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية، فيما عدا ما حدده النظام.
- المادة 45تجيز المادة لكل ذي مصلحة تقديم منازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة، وتفصل فيها المحكمة وفق أحكام الدعاوى المستعجلة.
- المادة 46يجيز لكل ذي مصلحة التظلم من أوامر وقرارات إجراءات التنفيذ خلال 10 أيام عمل لدى رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس، ويكون القرار في التظلم نهائيًا.
- المادة 47لا توقف منازعة التنفيذ أو النزاع في أصل الحق أو التظلم سير إجراءات التنفيذ ما لم يقرر المختص خلاف ذلك، ويترتب على الوقف توقف الإجراءات والمهل.
الباب السادس: العقوباتالمواد 48–58
- المادة 48تختص المحكمة المختصة بنظر دعاوى جرائم التنفيذ وإيقاع عقوباتها عدا ما في الفقرة (1) من المادة 57، وتتولى جهة التحقيق والادعاء التحقيق والادعاء فيها.
- المادة 49يتولى ضبط جرائم التنفيذ موظفون من الوزارة أو الجهات العامة يسميهم الوزير بقرار ولهم صفة الضبط الجنائي، مع بقاء صلاحية المحكمة في الإحالة المباشرة للتحقيق.
- المادة 50يعاقب بالسجن حتى 3 سنوات وبغرامة حتى مليون ريال أو بإحداهما من يخفي الأموال أو يهربها أو يتعمد تعطيل التنفيذ أو يقاومه أو يقدم بيانات مضللة، وكذلك الشريك.
- المادة 51يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك من الجرائم المخلة بالأمانة.
- المادة 52يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة المدين الذي ثبت تبديده أمواله إذا كانت كثيرة ولو ثبت إعساره، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
- المادة 53يعاقب بالسجن حتى 3 سنوات وبغرامة حتى 100,000 ريال أو بإحداهما طالب التنفيذ الكيدي، ومفشي بيانات أموال المنفذ ضده، ومقدم الخدمات المخل، والمتلاعب بأسعار البيع.
- المادة 54يعاقب بالسجن حتى 90 يومًا وبغرامة حتى 30,000 ريال أو بإحداهما من يمتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ أمر الحضانة أو الولاية أو الزيارة أو يقاومه أو يعطله.
- المادة 55إذا شكّل فعل من أفعال جرائم التنفيذ جريمة منصوصًا عليها في نظام آخر، تطبق العقوبة الأشد.
- المادة 56تجيز المادة في حالة العود مضاعفة العقوبة المحكوم بها لجرائم التنفيذ بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى، والعائد من ارتكب جريمة خلال 3 سنوات من قطعية الحكم.
- المادة 57يعاقب مقدم خدمات التنفيذ المخالف بالإنذار أو غرامة حتى 300,000 ريال أو إيقاف الترخيص حتى سنة أو إلغائه، عبر لجنة يشكلها الوزير، مع حق التظلم أمام المحكمة الإدارية.
- المادة 58تجيز للمحكمة المختصة أو لجنة المادة 57 تضمين حكمها أو قرارها نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف، وإلزام المخالف بحضور برامج تأهيلية على نفقته.
الباب السابع: أحكام ختاميةالمواد 59–65
- المادة 59فيما لم يرد فيه نص خاص في نظام التنفيذ، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على إجراءاته ومنازعاته بما لا يتعارض مع طبيعتها.
- المادة 60يجيز للوزير بقرار إسناد إجراءات التنفيذ إلى الإدارة المختصة أو الجهة المختصة أو القطاع الخاص، عدا أوامر الحبس والمنع من السفر والفصل في المنازعات والتظلمات وإصدار الأحكام.
- المادة 61تتولى وزارة العدل الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ كوكيل البيع القضائي والحارس القضائي والإشراف عليهم، ويصدر الوزير لائحة تنظم أعمالهم وأجورهم.
- المادة 62تتخذ قرارات وإجراءات التنفيذ عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، ويستغنى عنها بالتقنيات الحديثة المعتمدة متى تحققت الغاية، فإن تعذر ذلك تتم بالطرق العادية.
- المادة 63تصدر الوزارة ما يلزم لتطبيق أحكام نظام التنفيذ ولائحته من أدلة إجرائية وقرارات ونماذج.
- المادة 64يصدر الوزير اللائحة خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام، ويبدأ العمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 65يحل النظام محل نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ وتعديلاته، ويعمل به بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.