قانون

المادة 57 من نظام التنفيذ

المادة السابعة والخمسون · الباب السادس: العقوبات

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

يعاقب مقدم خدمات التنفيذ المخالف بالإنذار أو غرامة حتى 300,000 ريال أو إيقاف الترخيص حتى سنة أو إلغائه، عبر لجنة يشكلها الوزير، مع حق التظلم أمام المحكمة الإدارية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، وفيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام؛ يعاقب مقدم خدمات التنفيذ في حال مخالفته لأي من أحكام النظام أو اللائحة أو لائحة أعمال مقدمي خدمات التنفيذ، بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية:

أ-الإنذار.

ب- فرض غرامة لا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال.

ج-إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على (سنة).

د-إلغاء الترخيص.

2- تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيسًا، ويكون من بينهم مختص نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويعتمد قرار اللجنة الوزير أو من يفوضه بذلك. ويصدر الوزير -بقرار منه- قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها.

3- يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية وفقًا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 57 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام التنفيذ

ما عقوبات مقدمي خدمات التنفيذ المخالفين؟

عقوبة أو أكثر من: الإنذار، وغرامة لا تزيد على 300,000 ريال، وإيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص.

من يوقع العقوبة على مقدم خدمات التنفيذ؟

لجنة أو أكثر تكوّن بقرار من الوزير لا يقل أعضاؤها عن 3 بينهم مختص نظامي، ويعتمد قرارها الوزير أو من يفوضه.

أين يتظلم مقدم خدمات التنفيذ من قرار اللجنة؟

أمام المحكمة الإدارية وفقًا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

مواد أخرى عن جرائم التنفيذ وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.