قانون

المادة 47 من نظام التنفيذ

المادة السابعة والأربعون · الباب الخامس: منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

لا توقف منازعة التنفيذ أو النزاع في أصل الحق أو التظلم سير إجراءات التنفيذ ما لم يقرر المختص خلاف ذلك، ويترتب على الوقف توقف الإجراءات والمهل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يحول وجود منازعة تنفيذ، أو نزاع في أصل الحق محل السند التنفيذي، أو تظلم من أي إجراء من إجراءات التنفيذ؛ دون الاستمرار في سير إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام واللائحة، ما لم يقرر المختص بنظر النزاع أو التظلم خلاف ذلك.

2- يترتب على وقف إجراءات التنفيذ توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة بها.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 47 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو قضايا التنفيذ

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام التنفيذ

هل يوقف التظلم أو منازعة التنفيذ إجراءات التنفيذ؟

لا، تستمر إجراءات التنفيذ ما لم يقرر المختص بنظر النزاع أو التظلم خلاف ذلك.

هل رفع دعوى في أصل الحق يوقف التنفيذ؟

لا يحول النزاع في أصل الحق محل السند التنفيذي دون الاستمرار في التنفيذ، ما لم يقرر المختص بنظر النزاع خلاف ذلك.

ماذا يترتب على وقف إجراءات التنفيذ؟

يترتب عليه توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة بها.

مواد أخرى عن منازعة التنفيذ والتظلم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.