قانون

المادة 23 من نظام التنفيذ

المادة الثالثة والعشرون · الفصل الخامس: الحجز التنفيذي

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

تقرر المادة أن جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره أو إبلاغه بأمر التنفيذ أو الإعلان، وتجيز الحجز التنفيذي على المال المحجوز تحفظيًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام.

2- يقع الحجز والتنفيذ على مال المنفذ ضده المحجوز حجزًا تحفظيًّا من جهة مختصة، وعلى الجهة المحجوز لديها مال المنفذ ضده حجزًا تحفظيًّا إشعار الحاجز حجزًا تحفظيًّا بإيقاع الحجز التنفيذي. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه الفقرة.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو قضايا التنفيذ

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام التنفيذ

من متى تكون أموال المدين ضامنة لديونه؟

من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق المادة 12، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ الإعلان وفق المادة 14.

هل يجوز الحجز التنفيذي على مال محجوز تحفظيًا؟

نعم، يقع الحجز والتنفيذ على مال المنفذ ضده المحجوز تحفظيًا من جهة مختصة، مع إشعار الحاجز تحفظيًا بإيقاع الحجز التنفيذي.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الحجز على الأموال والمزاد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.