قانون

المادة 35 من نظام التنفيذ

المادة الخامسة والثلاثون · الفصل الثامن: إيداع حصيلة التنفيذ وتوزيعها

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

إذا لم تكفِ حصيلة التنفيذ، تثبت المحكمة اتفاق الأطراف الودي على توزيعها، فإن لم يتفقوا وزعتها مع تقديم الديون الممتازة، ويقبل أمرها الاعتراض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعَدُّ طرفًا في إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام، فتتخذ المحكمة الآتي:

1- إذا اتفق طالبو التنفيذ الحاجزون ومن يُعَدُّ طرفًا في الإجراءات على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيع الحصيلة؛ تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر وتأمر بالتوزيع وفق مقتضى الاتفاق الوارد فيه.

2- إذا لم يتفق طالبو التنفيذ الحاجزون ومن يُعَدُّ طرفًا في الإجراءات على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيع الحصيلة؛ تأمر المحكمة بتوزيع الحصيلة بينهم مع مراعاة تقديم الديون الممتازة المتعلقة بأي منهم على سائر الديون وفقًا للأحكام النظامية المنظمة لذلك والضوابط التي تحددها اللائحة. ويكون الأمر الصادر بتوزيع الحصيلة قابلاً للاعتراض عليه وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 35 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو قضايا التنفيذ

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام التنفيذ

ماذا يحدث إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي جميع الدائنين؟

إذا اتفقوا على تسوية ودية تثبتها المحكمة في محضر وتأمر بالتوزيع وفقها، وإن لم يتفقوا تأمر بالتوزيع مع مراعاة تقديم الديون الممتازة على سائر الديون.

هل يمكن الاعتراض على أمر توزيع حصيلة التنفيذ؟

نعم، الأمر الصادر بتوزيع الحصيلة عند عدم اتفاق الأطراف يكون قابلًا للاعتراض عليه وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.

هل تقدم بعض الديون على غيرها عند توزيع الحصيلة؟

عند عدم الاتفاق تُراعى تقديم الديون الممتازة على سائر الديون، وفقًا للأحكام النظامية المنظمة لذلك والضوابط التي تحددها اللائحة.

مواد أخرى عن الحجز على الأموال والمزاد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.