قانون

المادة 19 من نظام التنفيذ

المادة التاسعة عشرة · الفصل الثالث: إجراءات التنفيذ الجبري

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

تجيز المادة منع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة بطلب من طالب التنفيذ مدة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتمديد حتى 6 سنوات، وتحدد حالات رفع المنع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا انقضت المدة، المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة -بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ- مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، ويجوز للمحكمة تمديدها بناءً على طلب جديد بذلك يقدم من طالب التنفيذ، على ألا تتجاوز مدد المنع من السفر إلى خارج المملكة (ست) سنوات. وفي جميع الأحوال، ينقضي الأمر بالمنع من السفر بانتهاء طلب التنفيذ.

2- لا يخل صدور أمر المنع من السفر إلى خارج المملكة بسلطة الجهات المختصة في إنهاء إقامة غير السعودي، أو أمره بمغادرة المملكة أو إبعاده؛ وذلك وفقًا لما تقضي به النصوص النظامية ذات الصلة.

3- ترفع المحكمة الأمر بالمنع من السفر إلى خارج المملكة في الأحوال الآتية:

أ- إذا ظهرت -بموجب تقرير طبي معتمد- حاجة المنفذ ضده إلى العلاج خارج المملكة.

ب- إذا كان مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ من المبالغ اليسيرة وفق ما تحدده اللائحة.

ج- إذا كانت مهنة أو حرفة أو وظيفة المنفذ ضده تستوجب السفر إلى خارج المملكة.

د- إذا كان المنع من السفر إلى خارج المملكة سيترتب عليه ضرر بالمنفذ ضده.

هأ- إذا أفصح المنفذ ضده عن أموال تكفي للوفاء بالدين محل التنفيذ ولا يحول مانع من الاستيفاء منها.

4- تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو قضايا التنفيذ

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام التنفيذ

كم مدة المنع من السفر في التنفيذ؟

لا تتجاوز 3 سنوات، ويجوز تمديدها بطلب جديد من طالب التنفيذ على ألا تتجاوز مدد المنع 6 سنوات، وينقضي المنع بانتهاء طلب التنفيذ.

هل يصدر منع السفر تلقائيًا؟

تنص المادة على أن المحكمة تأمر بالمنع بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 18.

متى يُرفع المنع من السفر؟

عند الحاجة للعلاج بالخارج بتقرير طبي معتمد، أو إذا كان الدين يسيرًا وفق اللائحة، أو كانت مهنته تستوجب السفر، أو كان المنع سيضر به، أو أفصح عن أموال تكفي للوفاء.

هل يمنع أمر منع السفر ترحيل المدين غير السعودي؟

لا يخل المنع بسلطة الجهات المختصة في إنهاء إقامة غير السعودي أو أمره بالمغادرة أو إبعاده وفق النصوص النظامية ذات الصلة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التنفيذ الجبري والمنع من السفر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.