المادة 19 من نظام التنفيذ
المادة التاسعة عشرة · الفصل الثالث: إجراءات التنفيذ الجبري
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تجيز المادة منع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة بطلب من طالب التنفيذ مدة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتمديد حتى 6 سنوات، وتحدد حالات رفع المنع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا انقضت المدة، المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة -بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ- مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، ويجوز للمحكمة تمديدها بناءً على طلب جديد بذلك يقدم من طالب التنفيذ، على ألا تتجاوز مدد المنع من السفر إلى خارج المملكة (ست) سنوات. وفي جميع الأحوال، ينقضي الأمر بالمنع من السفر بانتهاء طلب التنفيذ.
2- لا يخل صدور أمر المنع من السفر إلى خارج المملكة بسلطة الجهات المختصة في إنهاء إقامة غير السعودي، أو أمره بمغادرة المملكة أو إبعاده؛ وذلك وفقًا لما تقضي به النصوص النظامية ذات الصلة.
3- ترفع المحكمة الأمر بالمنع من السفر إلى خارج المملكة في الأحوال الآتية:
أ- إذا ظهرت -بموجب تقرير طبي معتمد- حاجة المنفذ ضده إلى العلاج خارج المملكة.
ب- إذا كان مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ من المبالغ اليسيرة وفق ما تحدده اللائحة.
ج- إذا كانت مهنة أو حرفة أو وظيفة المنفذ ضده تستوجب السفر إلى خارج المملكة.
د- إذا كان المنع من السفر إلى خارج المملكة سيترتب عليه ضرر بالمنفذ ضده.
هأ- إذا أفصح المنفذ ضده عن أموال تكفي للوفاء بالدين محل التنفيذ ولا يحول مانع من الاستيفاء منها.
4- تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة المنع من السفر إلى خارج المملكة بوصفه وسيلة لدفع المنفذ ضده إلى التنفيذ.
1- متى وكيف يصدر المنع؟
- بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 18.
- بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ.
- مدته لا تتجاوز 3 سنوات، ويجوز تمديدها بطلب جديد من طالب التنفيذ، على ألا تتجاوز مدد المنع كلها 6 سنوات.
- ينقضي المنع في جميع الأحوال بانتهاء طلب التنفيذ.
2- غير السعودي: لا يخل أمر المنع بسلطة الجهات المختصة في إنهاء إقامة غير السعودي أو أمره بمغادرة المملكة أو إبعاده، وفق النصوص النظامية ذات الصلة.
3- حالات رفع المنع: ترفع المحكمة المنع في الأحوال الآتية:
- حاجة المنفذ ضده إلى العلاج خارج المملكة بموجب تقرير طبي معتمد.
- إذا كان مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ من المبالغ اليسيرة وفق ما تحدده اللائحة.
- إذا كانت مهنته أو حرفته أو وظيفته تستوجب السفر إلى الخارج.
- إذا كان المنع سيترتب عليه ضرر به.
- إذا أفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين ولا يحول مانع من الاستيفاء منها.
4- الضوابط: تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لإنفاذ المادة، ومنها مقدار المبالغ اليسيرة. ولتقدير انطباق إحدى حالات الرفع على وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ.
مثال عملي
صدر أمر بمنع سلطان من السفر إلى خارج المملكة بناءً على طلب الدائن بعد عدم تنفيذه أمر التنفيذ. ثم احتاج سلطان إلى علاج في الخارج، وقدم تقريرًا طبيًا معتمدًا يثبت ذلك. بموجب هذه المادة ترفع المحكمة أمر المنع في هذه الحالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام التنفيذ
كم مدة المنع من السفر في التنفيذ؟
لا تتجاوز 3 سنوات، ويجوز تمديدها بطلب جديد من طالب التنفيذ على ألا تتجاوز مدد المنع 6 سنوات، وينقضي المنع بانتهاء طلب التنفيذ.
هل يصدر منع السفر تلقائيًا؟
تنص المادة على أن المحكمة تأمر بالمنع بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 18.
متى يُرفع المنع من السفر؟
عند الحاجة للعلاج بالخارج بتقرير طبي معتمد، أو إذا كان الدين يسيرًا وفق اللائحة، أو كانت مهنته تستوجب السفر، أو كان المنع سيضر به، أو أفصح عن أموال تكفي للوفاء.
هل يمنع أمر منع السفر ترحيل المدين غير السعودي؟
لا يخل المنع بسلطة الجهات المختصة في إنهاء إقامة غير السعودي أو أمره بالمغادرة أو إبعاده وفق النصوص النظامية ذات الصلة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التنفيذ الجبري والمنع من السفر
- المادة 18
تقرر المادة بدء التنفيذ الجبري إذا مضت 5 أيام عمل من الإبلاغ دون تنفيذ، ما لم يقدم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا، وتجيز غرامة يومية لا تزيد على 5000 ريال.
1- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه
- المادة 20
تقرر المادة أن المحكمة تأمر بتتبع أموال المنفذ ضده بطلب طالب التنفيذ عند قرائن الإخفاء أو التهريب، وتمكّن طالب التنفيذ من الاطلاع على بيانات أمواله في حدود الغرض.
1- في حال عدم تنفيذ المنفذ ضده لأمر التنفيذ بعد البدء في إجراءات التنفيذ الجبري، تأمر المحكمة بتتبع أمواله بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ؛ متى توافرت قرائن
- المادة 21
تجيز المادة للمحكمة عند قرائن الإخفاء أو التهريب استجواب المنفذ ضده ومن يشتبه في تهريب الأموال إليه، وتلزمهم بالاستجابة خلال 3 أيام عمل، وتجيز إحضارهم بالقوة.
1- للمحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- إذا توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها أن تقوم بنفسها، أو من خلال أمر تصدره للإدارة المختصة أو للقط
- المادة 22
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليها في الفصل الخاص بتتبع الأموال.
تحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليه في هذا الفصل.
- المادة 24
تجيز المادة لطالب التنفيذ رفع دعوى إبطال تصرفات المنفذ ضده كالهبات والوفاء المبكر والعقود غير المعتادة قبل الحجز، وتقرر بطلان تصرفه في المال بعد صدور أمر الحجز.
1- يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت أنه تصرف بأي مالٍ من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة
- المادة 36
إذا كان محل التنفيذ فعلًا أو امتناعًا ولم يُنفذ خلال 5 أيام عمل، تتخذ المحكمة إجراءات جبرية تشمل القوة المختصة ومخاطبة الجهة المختصة والمنع من السفر وغرامة يومية.
إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل، ولم يُنفذ المنفذ ضده التزامه خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

