المادة 25 من نظام التنفيذ
المادة الخامسة والعشرون · الفصل الخامس: الحجز التنفيذي
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تقرر المادة ألا يُحجز من أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين ما لم يكن المال غير قابل للتجزئة، وتجيز له تحديد مال له أولوية في التنفيذ عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة.
2- تحدد المحكمة أموال المنفذ ضده محل التنفيذ بما يحقق سرعة الوفاء، سواء أكان ذلك قبل صدور الأمر بالحجز عليها أم بعده. وتبين اللائحة الضوابط المتعلقة بما ورد في هذه الفقرة.
3- يجوز للمنفذ ضده إذا أثبت أن لديه أموالاً أكثر من مقدار الحق محل السند التنفيذي المراد استيفاؤه؛ أن يحدد مالاً تكون له الأولوية في التنفيذ عليه، وعلى المحكمة أن تأخذ بذلك ما لم يُخِل بمصلحة التنفيذ.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضوابط لحجم الحجز ومحله، تحقق التوازن بين حق الدائن في الاستيفاء السريع وحق المنفذ ضده في ألا يُحجز من ماله أكثر من اللازم.
1- الحجز بقدر الدين: لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به. ويستثنى من ذلك أن يكون المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة، كمال واحد لا يمكن تقسيمه، فيُحجز كاملًا وإن زادت قيمته على الدين.
2- تحديد المال محل التنفيذ: تحدد المحكمة أموال المنفذ ضده التي يجري التنفيذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء، سواء قبل صدور أمر الحجز أو بعده. وتبين اللائحة الضوابط المتعلقة بذلك.
3- حق المنفذ ضده في الاختيار: إذا أثبت المنفذ ضده أن لديه أموالًا أكثر من مقدار الحق المراد استيفاؤه، يجوز له أن يحدد مالًا تكون له الأولوية في التنفيذ عليه. وعلى المحكمة أن تأخذ بذلك ما لم يخل بمصلحة التنفيذ.
والمستفاد عمليًا أن المنفذ ضده الذي يملك أموالًا كافية يستطيع أن يقترح المال الذي يُنفذ عليه أولًا، بشرط إثبات كفاية أمواله، ويبقى للمحكمة رفض اختياره إذا كان يضر بمصلحة التنفيذ.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 24 الخاصة بإبطال تصرفات المنفذ ضده، وتليها المادة 26 التي تحدد الأموال التي لا يجوز الحجز عليها أصلًا.
مثال عملي
صدر أمر تنفيذ ضد عادل بمبلغ محدد، وهو يملك سيارة ورصيدًا بنكيًا وأرضًا، وأثبت أن أمواله تزيد على مقدار الدين. يجوز لعادل أن يطلب أن يكون التنفيذ أولًا على رصيده البنكي، وعلى المحكمة أن تأخذ بطلبه ما لم يخل ذلك بمصلحة التنفيذ، ولا يُحجز من أمواله إلا بمقدار الدين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام التنفيذ
هل يجوز حجز أموال للمدين أكثر من قيمة الدين؟
لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة.
هل يحق للمدين اختيار المال الذي يُنفذ عليه؟
نعم، إذا أثبت أن لديه أموالًا أكثر من مقدار الحق، يجوز له تحديد مال له الأولوية في التنفيذ، وتأخذ المحكمة بذلك ما لم يخل بمصلحة التنفيذ.
مواد أخرى عن الحجز على الأموال والمزاد
- المادة 5
توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة ا
- المادة 6
تقرر المادة أنه إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهات قضائية أو قضائية وإدارية على أموال المنفذ ضده عُدت أمواله كلها محجوزة لكافة الطلبات، وتختص بالإشراف الجهة القضائية الحاجزة أولًا.
1- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من ج
- المادة 18
تقرر المادة بدء التنفيذ الجبري إذا مضت 5 أيام عمل من الإبلاغ دون تنفيذ، ما لم يقدم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا، وتجيز غرامة يومية لا تزيد على 5000 ريال.
1- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه
- المادة 23
تقرر المادة أن جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره أو إبلاغه بأمر التنفيذ أو الإعلان، وتجيز الحجز التنفيذي على المال المحجوز تحفظيًا.
1- جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ
- المادة 24
تجيز المادة لطالب التنفيذ رفع دعوى إبطال تصرفات المنفذ ضده كالهبات والوفاء المبكر والعقود غير المعتادة قبل الحجز، وتقرر بطلان تصرفه في المال بعد صدور أمر الحجز.
1- يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت أنه تصرف بأي مالٍ من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة
- المادة 26
تحدد المادة الأموال التي لا يجوز الحجز والتنفيذ عليها، كالأموال العامة والمسكن والإعانات الحكومية، وتبين النسب الجائز حجزها من الأجور والرواتب ومعاشات التقاعد.
لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي: 1- الأموال العامة. 2- الدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم أو وسيلة نقل المنفذ ضده أو من يعولهم، إذا لم تتجاوز مقدار كف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

