قانون

المادة 48 من نظام التنفيذ

المادة الثامنة والأربعون · الباب السادس: العقوبات

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

تختص المحكمة المختصة بنظر دعاوى جرائم التنفيذ وإيقاع عقوباتها عدا ما في الفقرة (1) من المادة 57، وتتولى جهة التحقيق والادعاء التحقيق والادعاء فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- فيما عدا ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب وإيقاع العقوبات المقررة فيها.

2- تتولى الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء مهمة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 48 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام التنفيذ

من ينظر دعاوى جرائم التنفيذ؟

تتولاها المحكمة المختصة وتوقع العقوبات المقررة، فيما عدا ما ورد في الفقرة (1) من المادة 57.

من يحقق في جرائم التنفيذ؟

تتولى الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء التحقيق فيها والادعاء أمام المحكمة المختصة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن جرائم التنفيذ وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.