قانون

المادة 13 من نظام التنفيذ

المادة الثالثة عشرة · الفصل الأول: قيد طلب التنفيذ والأمر به

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

تنظم المادة قيد طلب التنفيذ لدى الإدارة المختصة، وتمنح طالب القيد 10 أيام عمل لاستكمال النواقص، و10 أيام عمل للتظلم إذا عُد طلبه مرفوضًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تقيّد الإدارة المختصة طلب التنفيذ بعد تحققها من استيفائه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك وفقًا للإجراءات والنماذج التي تحددها الوزارة.

2- إذا قررت الإدارة المختصة عدم قيد طلب التنفيذ، لعدم استيفاء المتطلبات وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما نقص خلال هذه المدة عُدَّ الطلب مرفوضًا.

3- لطالب القيد التظلم من عدم القيد خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضًا، وفق أحكام التظلم على القرارات المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو قضايا التنفيذ

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام التنفيذ

كم مدة استكمال نواقص طلب التنفيذ؟

10 أيام عمل من تاريخ إبلاغ طالب القيد بعدم القيد، وإلا عُد الطلب مرفوضًا.

هل يمكن التظلم من رفض قيد طلب التنفيذ؟

نعم، خلال 10 أيام عمل من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضًا، وفق أحكام التظلم المنصوص عليها في المادة 46 من النظام.

من يقيد طلب التنفيذ؟

تقيده الإدارة المختصة بعد تحققها من استيفائه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وفق الإجراءات والنماذج التي تحددها الوزارة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن طلب التنفيذ والإفصاح عن الأموال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.