المادة 4 من نظام التنفيذ
المادة الرابعة · الباب الثاني: الاختصاص
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تحدد المادة اختصاص محكمة التنفيذ بالإشراف على التنفيذ والتنفيذ الجبري والفصل في منازعاته، عدا العقوبات الجزائية واختصاص ديوان المظالم، دون نظر أصل الحق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- عدا تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم، تختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته، وتتولى الفصل في منازعات التنفيذ، وإصدار الأحكام والأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ.
2- مع مراعاة ما قضت به المادة (التاسعة) من النظام، تتولى المحكمة التحقق من استيفاء السند التنفيذي شروطه النظامية دون النظر إلى أصل الحق محل السند التنفيذي.
3- تحال طلبات التنفيذ وفق قواعد التوزيع التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
هذه المادة هي أساس اختصاص محكمة التنفيذ، وتتضمن ثلاث فقرات:
- نطاق الاختصاص: تختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته، وبالفصل في منازعات التنفيذ، وبإصدار الأحكام والأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ. ويُستثنى من ذلك أمران: تنفيذ العقوبات الجزائية، وما تختص به محاكم ديوان المظالم.
- حدود رقابة المحكمة على السند: تتحقق المحكمة من أن السند التنفيذي مستوفٍ لشروطه النظامية، لكنها لا تنظر في أصل الحق الذي يتضمنه السند. فمحكمة التنفيذ لا تعيد محاكمة النزاع ولا تبحث هل الدين مستحق في الأصل أم لا، بل تنفذ السند متى كان صحيحًا من حيث الشكل والشروط. ويُراعى في ذلك ما قضت به المادة 9 من النظام، كما تنص الفقرة نفسها.
- توزيع الطلبات: تحال طلبات التنفيذ وفق قواعد توزيع تحددها اللائحة، ولم تبين المادة هذه القواعد.
ويترتب على ذلك أن من يريد الاعتراض على أصل الدين نفسه لا يجد مجال ذلك أمام محكمة التنفيذ وفق ما تقرره الفقرة 2، بينما تختص المحكمة بالفصل في منازعات التنفيذ. ولتحديد طبيعة الاعتراض في حالة بعينها يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ.
وتتصل هذه المادة بالمادة 3 التي تلزم الجهات بالاستجابة لأوامر المحكمة خلال 3 أيام عمل، وبالمادة 5 التي تعالج تعدد أوامر الحجز على المال نفسه.
مثال عملي
تقدمت شركة في جدة بطلب تنفيذ عقد موثق ضد أحد عملائها. اعترض العميل أمام محكمة التنفيذ بأن المبلغ في الأصل غير مستحق عليه. بموجب هذه المادة تتحقق المحكمة من أن العقد الموثق سند تنفيذي مستوفٍ لشروطه النظامية، دون أن تنظر في أصل الحق الثابت فيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام التنفيذ
هل تنظر محكمة التنفيذ في صحة الدين نفسه؟
لا، تتحقق المحكمة من استيفاء السند التنفيذي شروطه النظامية دون النظر إلى أصل الحق محل السند، مع مراعاة ما تقضي به المادة 9.
ما الذي لا تختص به محكمة التنفيذ؟
لا تختص بتنفيذ العقوبات الجزائية، ولا بما تختص به محاكم ديوان المظالم.
هل تفصل محكمة التنفيذ في منازعات التنفيذ؟
نعم، تتولى المحكمة الفصل في منازعات التنفيذ وإصدار الأحكام والأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن محكمة التنفيذ واختصاصها
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ والعبارات المستخدمة في نظام التنفيذ، مثل المحكمة والإدارة المختصة والقوة المختصة والتنفيذ المباشر ومصروفات التنفيذ.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّـنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التنفيذ. اللائحة: اللائحة الت
- المادة 2
تبين المادة أن محكمة التنفيذ تتكون من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف أو من دوائر ابتدائية فقط، وتحدد أين تُستأنف أحكام المحاكم التي ليس فيها دوائر استئناف.
1- تتكون المحكمة من دوائر ابتدائيّة ودوائر استئناف، أو من دوائر ابتدائيّة فقط. 2- يكون استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائيّة في المحكمة التي ليس فيها د
- المادة 3
تلزم المادة جميع الجهات المختصة، ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بالاستجابة لأوامر وقرارات محكمة التنفيذ خلال 3 أيام عمل من إبلاغها، ما لم يرد نص خاص.
على جميع الجهات المختصة -ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها- الاستجابة لأوامر وقرارات المحكمة ذات الصلة بالتنفيذ وإجراءاته خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أ
- المادة 5
توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة ا
- المادة 6
تقرر المادة أنه إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهات قضائية أو قضائية وإدارية على أموال المنفذ ضده عُدت أمواله كلها محجوزة لكافة الطلبات، وتختص بالإشراف الجهة القضائية الحاجزة أولًا.
1- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من ج
- المادة 16
تلزم المادة الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، أو الكيانات الخاضعة لإشرافها، بإنشاء إدارة لمعالجة أوامر التنفيذ وإعداد قواعد بيانات للملكية والربط الإلكتروني مع وزارة العدل.
على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها وفق النصوص النظامية ذات العلاقة -بحسب الأحوال- القيام بالآتي: 1- إنشاء أو تحديد إدارة (أو أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

