المادة 1 من نظام التنفيذ
المادة الأولى · الباب الأول: أحكام عامة
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تحدد المادة معاني الألفاظ والعبارات المستخدمة في نظام التنفيذ، مثل المحكمة والإدارة المختصة والقوة المختصة والتنفيذ المباشر ومصروفات التنفيذ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّـنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام التنفيذ.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
المحكمة: محكمة التنفيذ.
الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية في الوزارة أو في المحكمة المعنية بمباشرة إجراء من إجراءات التنفيذ وفقًا لما ورد في النظام واللائحة.
الجهة المختصة: الجهة العامة المختصة نظامًا بأعمال ذات صلة بالتنفيذ.
الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها: الجهة العامة المختصة نظامًا بالإشراف على نوع من أنواع الأموال -سواءً أكانت ثابتة أم منقولة- أو تسجيل ملكيتها، بما في ذلك الجهة العامة المختصة بالإشراف على المؤسسات المالية والجهة العامة المختصة بالإشراف على السوق المالية.
القوة المختصة: الشرطة أو الجهة الأمنية المختصة لدعم التنفيذ باستعمال القوة الجبرية.
التنفيذ المباشر: تنفيذ السند التنفيذي متى كان محل الحق فيه أداء فعل أو امتناعًا عن فعل.
مصروفات التنفيذ: الالتزامات المالية المترتبة على إجراءات التنفيذ وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة التعريفات في نظام التنفيذ، وتضع المعنى المقصود بكل مصطلح أينما ورد في النظام، ما لم يقتض السياق معنى آخر. وفهمها ضروري لقراءة بقية المواد قراءة صحيحة.
وأبرز ما تقرره:
- المحكمة: يقصد بها محكمة التنفيذ، فكلما ذكر النظام "المحكمة" فالمراد محكمة التنفيذ.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام، وهي التي تحيل إليها مواد كثيرة لبيان التفاصيل والإجراءات.
- المجلس والوزارة والوزير: المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل، ووزير العدل.
- الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية في الوزارة أو في المحكمة التي تباشر إجراءً من إجراءات التنفيذ وفق النظام واللائحة.
- الجهة المختصة: الجهة العامة المختصة نظامًا بأعمال لها صلة بالتنفيذ.
- الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها: الجهة العامة التي تشرف على نوع من الأموال الثابتة أو المنقولة أو تسجل ملكيتها، ويشمل ذلك صراحة الجهة المشرفة على المؤسسات المالية والجهة المشرفة على السوق المالية.
- القوة المختصة: الشرطة أو الجهة الأمنية المختصة بدعم التنفيذ باستعمال القوة الجبرية.
- التنفيذ المباشر: تنفيذ السند التنفيذي عندما يكون الحق فيه أداء فعل أو الامتناع عن فعل، لا دفع مبلغ مالي.
- مصروفات التنفيذ: الالتزامات المالية المترتبة على إجراءات التنفيذ وفق الأحكام المنظمة لها.
وترتبط هذه التعريفات مباشرة بالمادة 2 التي تبين تكوين المحكمة من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف، وبالمواد اللاحقة التي تلزم الجهات المختصة والجهات المشرفة على الأموال بالاستجابة لأوامر المحكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام التنفيذ
ما المقصود بالمحكمة في نظام التنفيذ؟
يقصد بها محكمة التنفيذ، فكلما ورد لفظ "المحكمة" في النظام فالمراد محكمة التنفيذ ما لم يقتض السياق غير ذلك.
ما هو التنفيذ المباشر؟
هو تنفيذ السند التنفيذي متى كان محل الحق فيه أداء فعل أو امتناعًا عن فعل.
من هي القوة المختصة في نظام التنفيذ؟
هي الشرطة أو الجهة الأمنية المختصة بدعم التنفيذ باستعمال القوة الجبرية.
ما المقصود بمصروفات التنفيذ؟
هي الالتزامات المالية المترتبة على إجراءات التنفيذ وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
مواد أخرى عن محكمة التنفيذ واختصاصها
- المادة 2
تبين المادة أن محكمة التنفيذ تتكون من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف أو من دوائر ابتدائية فقط، وتحدد أين تُستأنف أحكام المحاكم التي ليس فيها دوائر استئناف.
1- تتكون المحكمة من دوائر ابتدائيّة ودوائر استئناف، أو من دوائر ابتدائيّة فقط. 2- يكون استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائيّة في المحكمة التي ليس فيها د
- المادة 3
تلزم المادة جميع الجهات المختصة، ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بالاستجابة لأوامر وقرارات محكمة التنفيذ خلال 3 أيام عمل من إبلاغها، ما لم يرد نص خاص.
على جميع الجهات المختصة -ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها- الاستجابة لأوامر وقرارات المحكمة ذات الصلة بالتنفيذ وإجراءاته خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أ
- المادة 4
تحدد المادة اختصاص محكمة التنفيذ بالإشراف على التنفيذ والتنفيذ الجبري والفصل في منازعاته، عدا العقوبات الجزائية واختصاص ديوان المظالم، دون نظر أصل الحق.
1- عدا تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم، تختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته، وتتولى الفصل في منازعات
- المادة 5
توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة ا
- المادة 6
تقرر المادة أنه إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهات قضائية أو قضائية وإدارية على أموال المنفذ ضده عُدت أمواله كلها محجوزة لكافة الطلبات، وتختص بالإشراف الجهة القضائية الحاجزة أولًا.
1- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من ج
- المادة 16
تلزم المادة الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، أو الكيانات الخاضعة لإشرافها، بإنشاء إدارة لمعالجة أوامر التنفيذ وإعداد قواعد بيانات للملكية والربط الإلكتروني مع وزارة العدل.
على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها وفق النصوص النظامية ذات العلاقة -بحسب الأحوال- القيام بالآتي: 1- إنشاء أو تحديد إدارة (أو أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

