قانون

المادة 34 من نظام التنفيذ

المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الثامن: إيداع حصيلة التنفيذ وتوزيعها

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعد طرفًا في الإجراءات، تأمر المحكمة بتوزيعها بينهم وفق ما تحدده اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعَدُّ طرفًا في إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام، فتأمر المحكمة بتوزيع حصيلة التنفيذ بينهم وفق ما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو قضايا التنفيذ

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام التنفيذ

كيف توزع حصيلة التنفيذ إذا كانت كافية؟

تأمر المحكمة بتوزيعها بين طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعد طرفًا في إجراءات التنفيذ، وفق ما تحدده اللائحة.

من يستحق نصيبًا من حصيلة التنفيذ؟

طالبو التنفيذ الحاجزون، ومن يُعد طرفًا في إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام.

ماذا لو كانت الحصيلة لا تكفي جميع الدائنين؟

تنظم ذلك المادة 35، فتثبت المحكمة اتفاقهم الودي إن وجد، وإلا أمرت بالتوزيع مع مراعاة تقديم الديون الممتازة.

مواد أخرى عن الحجز على الأموال والمزاد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.