المادة 55 من نظام التنفيذ
المادة الخامسة والخمسون · الباب السادس: العقوبات
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
إذا شكّل فعل من أفعال جرائم التنفيذ جريمة منصوصًا عليها في نظام آخر، تطبق العقوبة الأشد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا شكل أي فعل من الأفعال التي تشكل جرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- جريمة منصوصًا عليها في نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 55 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يكون فيها الفعل الواحد مجرّمًا في أكثر من نظام: فقد يرتكب شخص فعلًا يعد جريمة وفق باب العقوبات في نظام التنفيذ، ويعد في الوقت نفسه جريمة منصوصًا عليها في نظام آخر.
وفي هذه الحالة تقرر المادة قاعدة واضحة: تطبق العقوبة الأشد. فالمعتبر هو العقوبة الأشد بين ما يقرره نظام التنفيذ وما يقرره النظام الآخر للفعل نفسه.
ولا تحدد المادة الأنظمة الأخرى المقصودة، فهي تشمل أي نظام آخر ينص على تجريم الفعل ذاته.
تطبيق على المواد المجاورة: تعاقب المادة 54 الممتنع -من الوالدين أو غيرهما- عن تنفيذ أمر تنفيذ صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، أو من يقاوم التنفيذ أو يعطله، بالسجن مدة لا تزيد على 90 يومًا وبغرامة لا تزيد على 30,000 ريال أو بإحداهما. فإذا كان الفعل نفسه يشكل جريمة في نظام آخر بعقوبة أشد، طبقت العقوبة الأشد.
وتليها المادة 56 التي تجيز في حالة العود الحكم بمضاعفة العقوبة المحكوم بها لجرائم هذا الباب، حتى لو تجاوزت الحد الأقصى، على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد، ويعد عائدًا من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي خلال 3 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة القطعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام التنفيذ
ماذا لو كان الفعل جريمة في نظام التنفيذ ونظام آخر؟
تطبق العقوبة الأشد.
هل تنطبق قاعدة العقوبة الأشد على جرائم الحضانة والزيارة؟
نعم، تنطبق على أي فعل من الأفعال التي تشكل جرائم في باب العقوبات، ومنها ما تنص عليه المادة 54، إذا شكّل جريمة في نظام آخر.
مواد أخرى عن جرائم التنفيذ وعقوباتها
- المادة 28
تلزم المادة المحكمة بإحالة وقائع إخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم معلومات مضللة إلى جهة التحقيق، دون أن يوقف ذلك إجراءات التنفيذ.
إذا توافر لدى المحكمة أدلة أو قرائن تدل على ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكًا جرميًّا بإخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم بيانات أو معلومات مض
- المادة 48
تختص المحكمة المختصة بنظر دعاوى جرائم التنفيذ وإيقاع عقوباتها عدا ما في الفقرة (1) من المادة 57، وتتولى جهة التحقيق والادعاء التحقيق والادعاء فيها.
1- فيما عدا ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب وإ
- المادة 49
يتولى ضبط جرائم التنفيذ موظفون من الوزارة أو الجهات العامة يسميهم الوزير بقرار ولهم صفة الضبط الجنائي، مع بقاء صلاحية المحكمة في الإحالة المباشرة للتحقيق.
1- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة، يتولى ضبط الجرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- موظفون أو عاملون من: الوزارة، أو من أي من الجهات العامة الأخرى، الذين
- المادة 50
يعاقب بالسجن حتى 3 سنوات وبغرامة حتى مليون ريال أو بإحداهما من يخفي الأموال أو يهربها أو يتعمد تعطيل التنفيذ أو يقاومه أو يقدم بيانات مضللة، وكذلك الشريك.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنـوات وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية: أ- إخفاء الأموال،
- المادة 51
يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك من الجرائم المخلة بالأمانة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات الموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويُعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
- المادة 52
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة المدين الذي ثبت تبديده أمواله إذا كانت كثيرة ولو ثبت إعساره، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويُعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

