المادة 42 من نظام التنفيذ
المادة الثانية والأربعون · الفصل الثاني عشر: انتهاء طلب التنفيذ
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
يلزم طالب التنفيذ بإنهاء طلبه بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي، خلال المدة التي تحددها اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على طالب التنفيذ إنهاء طلبه بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي، وذلك خلال المدة التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامًا على طالب التنفيذ: إذا استوفى الحق محل السند التنفيذي، وجب عليه أن ينهي طلب التنفيذ، وذلك خلال المدة التي تحددها اللائحة. ولا تذكر المادة مقدار هذه المدة، فهي متروكة للائحة.
ومعنى ذلك أن طالب التنفيذ لا يترك طلبه قائمًا بعد أن يحصل على حقه، بل يبادر إلى إنهائه في المدة المحددة.
وتأتي هذه المادة قبل المادة 43 التي تعدد الأحوال التي ينتهي فيها طلب التنفيذ، وهي:
- استيفاء الحق محل السند التنفيذي.
- ثبوت عدم وجود أموال للمنفذ ضده، بقرار من المحكمة قابل للاعتراض.
- اتخاذ جميع إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام واللائحة، ومضي المدة المحددة لطلب التنفيذ بعد آخر إجراء.
- تعذر تنفيذ الطلب، بقرار من المحكمة قابل للاعتراض.
- إنهاء طالب التنفيذ طلبه بناءً على اتفاق مع المنفذ ضده أو لأي سبب آخر.
- إبراء طالب التنفيذ ذمة المنفذ ضده من الحق.
وتسبقها المادة 41 التي تنظم التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة.
ومن سدد ما عليه ولاحظ أن طلب التنفيذ ما زال قائمًا ضده، قد يحتاج إلى استشارة محامٍ مختص في قضايا التنفيذ لمعرفة الإجراء المناسب في حالته.
مثال عملي
حصل محمد على حكم بمبلغ ضد شركة في الخبر، وقدم طلب تنفيذ، ثم سددت الشركة المبلغ كاملًا. يجب على محمد أن ينهي طلب التنفيذ خلال المدة التي تحددها اللائحة، ولا يتركه قائمًا بعد استيفاء حقه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام التنفيذ
هل يجب على الدائن إنهاء طلب التنفيذ بعد السداد؟
نعم، على طالب التنفيذ إنهاء طلبه بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي، خلال المدة التي تحددها اللائحة.
ما مدة إنهاء طلب التنفيذ بعد استيفاء الحق؟
تحددها اللائحة، ولم تذكر المادة مقدارها.
مواد أخرى عن منازعة التنفيذ والتظلم
- المادة 13
تنظم المادة قيد طلب التنفيذ لدى الإدارة المختصة، وتمنح طالب القيد 10 أيام عمل لاستكمال النواقص، و10 أيام عمل للتظلم إذا عُد طلبه مرفوضًا.
1- تقيّد الإدارة المختصة طلب التنفيذ بعد تحققها من استيفائه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك وفقًا للإجراءات والنماذج التي تحددها الوزارة. 2- إذ
- المادة 32
يتحمل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ ما لم يتسبب فيها غيره، ويتحملها طالب التنفيذ إذا أنهى طلبه في حالتين محددتين، وتُوقف الإجراءات إذا لم تُسلَّم.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يتحمّل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ، ما لم يكن سبب مصروفات التنفيذ عائدًا لغيره؛ فيتحملها المتسبب بقرار تصدره ال
- المادة 35
إذا لم تكفِ حصيلة التنفيذ، تثبت المحكمة اتفاق الأطراف الودي على توزيعها، فإن لم يتفقوا وزعتها مع تقديم الديون الممتازة، ويقبل أمرها الاعتراض.
إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعَدُّ طرفًا في إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام، فتتخذ المحكمة الآتي: 1- إذا اتفق طا
- المادة 43
تعدد المادة ست حالات ينتهي فيها طلب التنفيذ، وتحفظ للدائن حق استكمال الطلب مرة أخرى في أربع منها إذا توافر ما يسوغ ذلك.
1- ينتهي طلب التنفيذ في الأحوال الآتية: أ- إذا استوفي الحق محل السند التنفيذي. ب- إذا ثبت للمحكمة عدم وجود أموال للمنفذ ضده. وتصدر المحكمة قرارًا بإنهاء طلب الت
- المادة 44
تقرر المادة أن جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية، فيما عدا ما حدده النظام.
فيما عدا ما حدده النظام، تكون جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية.
- المادة 45
تجيز المادة لكل ذي مصلحة تقديم منازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة، وتفصل فيها المحكمة وفق أحكام الدعاوى المستعجلة.
1- دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام، لمن له مصلحة من أطراف التنفيذ أو من غيرهم أن يتقدم بمنازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند التنفيذي أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

