المادة 3 من نظام التنفيذ
المادة الثالثة · الباب الأول: أحكام عامة
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تلزم المادة جميع الجهات المختصة، ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بالاستجابة لأوامر وقرارات محكمة التنفيذ خلال 3 أيام عمل من إبلاغها، ما لم يرد نص خاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على جميع الجهات المختصة -ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها- الاستجابة لأوامر وقرارات المحكمة ذات الصلة بالتنفيذ وإجراءاته خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ تلك الجهات بها، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مهلة عامة لاستجابة الجهات لأوامر محكمة التنفيذ، حتى لا يتعطل التنفيذ بسبب تأخر الجهات في التعامل مع ما تصدره المحكمة.
وعناصر الحكم كما يلي:
- من الملزم؟ جميع الجهات المختصة، ومنها صراحة الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها.
- بماذا تلتزم؟ بالاستجابة لأوامر المحكمة وقراراتها المتعلقة بالتنفيذ وإجراءاته.
- خلال كم؟ خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل.
- متى تبدأ المدة؟ من تاريخ إبلاغ الجهة بالأمر أو القرار.
وهذه المهلة هي القاعدة العامة، فلا تطبق إذا ورد في النظام نص خاص يحدد حكمًا مختلفًا لإجراء معين. فإذا حدد النظام لإجراء معين مدة أو طريقة أخرى، فالعبرة بذلك النص الخاص.
وتكمل هذه المادة ما تقرره المادة 4 من اختصاص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة به، إذ لا قيمة عملية لهذه الأوامر دون التزام الجهات بتنفيذها في وقت محدد.
مثال عملي
أصدرت محكمة التنفيذ في الرياض أمرًا يتعلق بإجراءات تنفيذ ضد مدين، وأُبلغت به جهة عامة مختصة يوم الأحد. بموجب هذه المادة يجب على الجهة أن تستجيب للأمر خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ إبلاغها، ما لم يكن في النظام نص خاص يحدد لهذا الإجراء حكمًا آخر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام التنفيذ
كم مدة استجابة الجهات لأوامر محكمة التنفيذ؟
لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ إبلاغ الجهة بالأمر أو القرار، ما لم يرد نص خاص في النظام.
هل تشمل المهلة البنوك والجهات المشرفة على الأموال؟
تنص المادة على أن الالتزام يشمل جميع الجهات المختصة، ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها.
هل توجد حالات لا تنطبق فيها مهلة الثلاثة أيام؟
نعم، إذا ورد في النظام نص خاص بشأن إجراء معين فيطبق ذلك النص بدل هذه المهلة العامة.
مواد أخرى عن محكمة التنفيذ واختصاصها
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ والعبارات المستخدمة في نظام التنفيذ، مثل المحكمة والإدارة المختصة والقوة المختصة والتنفيذ المباشر ومصروفات التنفيذ.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّـنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التنفيذ. اللائحة: اللائحة الت
- المادة 2
تبين المادة أن محكمة التنفيذ تتكون من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف أو من دوائر ابتدائية فقط، وتحدد أين تُستأنف أحكام المحاكم التي ليس فيها دوائر استئناف.
1- تتكون المحكمة من دوائر ابتدائيّة ودوائر استئناف، أو من دوائر ابتدائيّة فقط. 2- يكون استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائيّة في المحكمة التي ليس فيها د
- المادة 4
تحدد المادة اختصاص محكمة التنفيذ بالإشراف على التنفيذ والتنفيذ الجبري والفصل في منازعاته، عدا العقوبات الجزائية واختصاص ديوان المظالم، دون نظر أصل الحق.
1- عدا تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم، تختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته، وتتولى الفصل في منازعات
- المادة 5
توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة ا
- المادة 6
تقرر المادة أنه إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهات قضائية أو قضائية وإدارية على أموال المنفذ ضده عُدت أمواله كلها محجوزة لكافة الطلبات، وتختص بالإشراف الجهة القضائية الحاجزة أولًا.
1- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من ج
- المادة 16
تلزم المادة الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، أو الكيانات الخاضعة لإشرافها، بإنشاء إدارة لمعالجة أوامر التنفيذ وإعداد قواعد بيانات للملكية والربط الإلكتروني مع وزارة العدل.
على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها وفق النصوص النظامية ذات العلاقة -بحسب الأحوال- القيام بالآتي: 1- إنشاء أو تحديد إدارة (أو أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

