المادة 28 من نظام التنفيذ
المادة الثامنة والعشرون · الفصل الخامس: الحجز التنفيذي
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تلزم المادة المحكمة بإحالة وقائع إخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم معلومات مضللة إلى جهة التحقيق، دون أن يوقف ذلك إجراءات التنفيذ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا توافر لدى المحكمة أدلة أو قرائن تدل على ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكًا جرميًّا بإخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم بيانات أو معلومات مضللة أو غير صحيحة أمام المحكمة؛ فتحيل الواقعة إلى الجهة المختصة بالتحقيق لاتخاذ المقتضى النظامي وفقًا للنصوص النظامية ذات العلاقة، ولا يحول ذلك دون الاستمرار في إجراءات التنفيذ.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تربط هذه المادة بين التنفيذ المدني والمسؤولية الجزائية، فتقرر ما يجب على المحكمة فعله إذا ظهر لها سلوك جرمي يعرقل التنفيذ.
متى تنطبق؟ إذا توافرت لدى المحكمة أدلة أو قرائن تدل على ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكًا جرميًا بأحد الأفعال الآتية:
- إخفاء أموال المنفذ ضده.
- تهريبها.
- تبديدها.
- تقديم بيانات أو معلومات مضللة أو غير صحيحة أمام المحكمة.
ما الذي تفعله المحكمة؟ تحيل الواقعة إلى الجهة المختصة بالتحقيق لاتخاذ المقتضى النظامي وفق النصوص النظامية ذات العلاقة.
أثر الإحالة على التنفيذ: لا تحول الإحالة دون الاستمرار في إجراءات التنفيذ، فلا يتوقف استيفاء حق الدائن انتظارًا لنتيجة التحقيق.
ويلاحظ أن المادة لا تقتصر على المنفذ ضده، بل تشمل غيره ممن يشارك في هذه الأفعال، كمن تُهرب إليه الأموال. ولم تحدد المادة نفسها العقوبات، بل أحالت إلى النصوص النظامية ذات العلاقة. ومن تُنسب إليه مثل هذه الأفعال أو يتضرر منها يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو قضايا التنفيذ.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 27 التي تنظم تنفيذ الحجز فورًا واستعمال القوة الجبرية، وتليها المادة 29 التي تجيز تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا.
مثال عملي
أثناء تنفيذ حكم ضد مؤسسة في جدة، قدم مالكها للمحكمة كشفًا بأمواله تبين لاحقًا أنه أغفل فيه حسابات بنكية، وظهرت قرائن على نقل بضائعها إلى طرف آخر. تحيل المحكمة الواقعة إلى الجهة المختصة بالتحقيق، وتستمر في الوقت نفسه في إجراءات التنفيذ على أموال المؤسسة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام التنفيذ
هل إخفاء المدين لأمواله يعد جريمة؟
تنص المادة على أنه إذا توافرت أدلة أو قرائن على إخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها، تحيل المحكمة الواقعة إلى الجهة المختصة بالتحقيق لاتخاذ المقتضى النظامي.
هل يتوقف التنفيذ إذا أحيل المدين للتحقيق؟
لا، لا تحول الإحالة دون الاستمرار في إجراءات التنفيذ.
هل تشمل الإحالة غير المدين؟
نعم، تشمل المادة ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكًا جرميًا بالإخفاء أو التهريب أو التبديد أو تقديم معلومات مضللة.
مواد أخرى عن جرائم التنفيذ وعقوباتها
- المادة 48
تختص المحكمة المختصة بنظر دعاوى جرائم التنفيذ وإيقاع عقوباتها عدا ما في الفقرة (1) من المادة 57، وتتولى جهة التحقيق والادعاء التحقيق والادعاء فيها.
1- فيما عدا ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب وإ
- المادة 49
يتولى ضبط جرائم التنفيذ موظفون من الوزارة أو الجهات العامة يسميهم الوزير بقرار ولهم صفة الضبط الجنائي، مع بقاء صلاحية المحكمة في الإحالة المباشرة للتحقيق.
1- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة، يتولى ضبط الجرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- موظفون أو عاملون من: الوزارة، أو من أي من الجهات العامة الأخرى، الذين
- المادة 50
يعاقب بالسجن حتى 3 سنوات وبغرامة حتى مليون ريال أو بإحداهما من يخفي الأموال أو يهربها أو يتعمد تعطيل التنفيذ أو يقاومه أو يقدم بيانات مضللة، وكذلك الشريك.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنـوات وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية: أ- إخفاء الأموال،
- المادة 51
يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك من الجرائم المخلة بالأمانة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات الموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويُعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
- المادة 52
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة المدين الذي ثبت تبديده أمواله إذا كانت كثيرة ولو ثبت إعساره، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويُعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوق
- المادة 53
يعاقب بالسجن حتى 3 سنوات وبغرامة حتى 100,000 ريال أو بإحداهما طالب التنفيذ الكيدي، ومفشي بيانات أموال المنفذ ضده، ومقدم الخدمات المخل، والمتلاعب بأسعار البيع.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلٌّ من: 1- طالب التنفيذ إذا تقدم بطلب إجراء من إجراءا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

