قانون

المادة 28 من نظام التنفيذ

المادة الثامنة والعشرون · الفصل الخامس: الحجز التنفيذي

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

تلزم المادة المحكمة بإحالة وقائع إخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم معلومات مضللة إلى جهة التحقيق، دون أن يوقف ذلك إجراءات التنفيذ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا توافر لدى المحكمة أدلة أو قرائن تدل على ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكًا جرميًّا بإخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم بيانات أو معلومات مضللة أو غير صحيحة أمام المحكمة؛ فتحيل الواقعة إلى الجهة المختصة بالتحقيق لاتخاذ المقتضى النظامي وفقًا للنصوص النظامية ذات العلاقة، ولا يحول ذلك دون الاستمرار في إجراءات التنفيذ.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام التنفيذ

هل إخفاء المدين لأمواله يعد جريمة؟

تنص المادة على أنه إذا توافرت أدلة أو قرائن على إخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها، تحيل المحكمة الواقعة إلى الجهة المختصة بالتحقيق لاتخاذ المقتضى النظامي.

هل يتوقف التنفيذ إذا أحيل المدين للتحقيق؟

لا، لا تحول الإحالة دون الاستمرار في إجراءات التنفيذ.

هل تشمل الإحالة غير المدين؟

نعم، تشمل المادة ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكًا جرميًا بالإخفاء أو التهريب أو التبديد أو تقديم معلومات مضللة.

مواد أخرى عن جرائم التنفيذ وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.