قانون

المادة 24 من نظام التنفيذ

المادة الرابعة والعشرون · الفصل الخامس: الحجز التنفيذي

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

تجيز المادة لطالب التنفيذ رفع دعوى إبطال تصرفات المنفذ ضده كالهبات والوفاء المبكر والعقود غير المعتادة قبل الحجز، وتقرر بطلان تصرفه في المال بعد صدور أمر الحجز.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت أنه تصرف بأي مالٍ من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وذلك قبل صدور الأمر بالحجز على المال، وتحكم المحكمة -في مواجهة من انتقل إليه المال- بإبطال التصرف كله أو بعضه في حدود مقدار السند التنفيذي؛ إذا كان تصرف المنفذ ضده من التصرفات الآتية:

أ- الهبات والتبرعات.

ب- الوفاء بدين قبل حلوله.

ج- العقود والالتزامات المالية غير المعتادة من مثله، وفق ما تقدره المحكمة.

2- يكون تصرف المنفذ ضده باطلاً إذا تصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام التنفيذ

هل يمكن إبطال هبة المدين لأقاربه للتهرب من الدين؟

نعم، يجوز لطالب التنفيذ رفع دعوى إبطال الهبات والتبرعات التي تمت من تاريخ الإخطار أو الإبلاغ بأمر التنفيذ أو الإعلان وقبل صدور أمر الحجز، في حدود مقدار السند التنفيذي.

ما التصرفات التي يجوز إبطالها؟

الهبات والتبرعات، والوفاء بدين قبل حلوله، والعقود والالتزامات المالية غير المعتادة من مثله وفق ما تقدره المحكمة.

ما حكم تصرف المدين في المال بعد الحجز عليه؟

يكون تصرفه باطلًا إذا تصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التنفيذ الجبري والمنع من السفر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.