المادة 9 من نظام التنفيذ
المادة التاسعة · الباب الثالث: السند التنفيذي
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تحدد المادة شروط تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية في المملكة، ومنها المعاملة بالمثل والنهائية وعدم مخالفة النظام العام، وأحكام تنفيذ أحكام المحكمين والمحررات الموثقة الأجنبية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لا يجوز للمحكمة تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من توافر الشروط الآتية:
أ- ألا تكون الدعوى الصادر فيها الحكم أو الأمر الأجنبي مما تنفرد بالاختصاص بنظره جهة قضائية في المملكة.
ب- ألا تكون هناك دعوى مماثلة قائمة في المملكة سابقة على قيد الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر الأجنبي فيها.
ج- أنّ الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كُلفوا بالحضور، ومُثّلوا تمثيلاً صحيحًا، ومُكِّنوا من الدفاع عن أنفسهم.
د- أنّ الحكم أو الأمر الأجنبي أصبح نهائيًّا، وفقًا للأحكام المنظمة للجهة القضائية المختصة التي أصدرته.
هـ- أنّ الحكم أو الأمر الأجنبي لا يتعارض مع حكم أو أمر سابق -في الموضوع نفسه- صدر من جهة قضائية مختصة في المملكة.
و- ألا يتضمن الحكم أو الأمر الأجنبي ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.
2- يكون تنفيذ أحكام المحكّمين واتفاقات التسوية الصادرة في دولة أجنبية؛ وفق ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يكون تنفيذ المحررات الموثقة الصادرة في دولة أجنبية بعد التحقق من توافر الشروط المقررة في أنظمة تلك الدولة، وعلى أساس المعاملة بالمثل فيما بين المملكة وتلك الدولة فيما يتصل بشروط تنفيذ المحررات.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تنفيذ السندات الصادرة من دولة أجنبية، وتنقسم إلى ثلاث فقرات.
أولًا: الأحكام والأوامر الأجنبية. مع مراعاة التزامات المملكة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لا تنفذ المحكمة الحكم أو الأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من الشروط الآتية:
- ألا تكون الدعوى مما تنفرد جهة قضائية في المملكة بالاختصاص بنظره.
- ألا توجد في المملكة دعوى مماثلة قائمة سابقة على قيد الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي.
- أن الخصوم كُلفوا بالحضور ومُثلوا تمثيلًا صحيحًا ومُكنوا من الدفاع.
- أن الحكم أو الأمر أصبح نهائيًا وفق أحكام الجهة القضائية التي أصدرته.
- ألا يتعارض مع حكم أو أمر سابق في الموضوع نفسه صادر من جهة قضائية مختصة في المملكة.
- ألا يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة.
ثانيًا: أحكام المحكمين واتفاقات التسوية الأجنبية. تنفذ وفق التزامات المملكة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبعد التحقق من الشروط نفسها الواردة في الفقرة 1.
ثالثًا: المحررات الموثقة الأجنبية. تنفذ بعد التحقق من توافر الشروط المقررة في أنظمة الدولة التي صدرت فيها، وعلى أساس المعاملة بالمثل بين المملكة وتلك الدولة فيما يتصل بشروط تنفيذ المحررات.
ولأن تطبيق هذه الشروط يتوقف على وقائع كل حكم والدولة الصادر منها، فالأفضل استشارة محامٍ متخصص في القضايا الدولية.
مثال عملي
حصلت شركة سعودية على حكم نهائي من محكمة في دولة أجنبية ضد شركة لها أموال في الرياض، وطلبت تنفيذه أمام محكمة التنفيذ. تتحقق المحكمة من المعاملة بالمثل مع تلك الدولة، ومن أن الشركة المدعى عليها كُلفت بالحضور ومكنت من الدفاع، وأن الحكم لا يخالف النظام العام ولا يتعارض مع حكم سعودي سابق في الموضوع نفسه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- الملكية الفكرية والعلامات التجارية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام التنفيذ
هل يمكن تنفيذ حكم أجنبي في السعودية؟
نعم، على أساس المعاملة بالمثل ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية، وبعد التحقق من الشروط الستة التي تنص عليها الفقرة 1 من المادة.
هل يشترط أن يكون الحكم الأجنبي نهائيًا؟
نعم، من الشروط أن يكون الحكم أو الأمر الأجنبي قد أصبح نهائيًا وفق الأحكام المنظمة للجهة القضائية التي أصدرته.
كيف تنفذ أحكام التحكيم الأجنبية؟
وفق التزامات المملكة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبعد التحقق من الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة.
ما شروط تنفيذ المحرر الموثق الصادر من دولة أجنبية؟
توافر الشروط المقررة في أنظمة تلك الدولة، والمعاملة بالمثل بين المملكة وتلك الدولة فيما يتصل بشروط تنفيذ المحررات.
مواد أخرى عن السند التنفيذي
- المادة 4
تحدد المادة اختصاص محكمة التنفيذ بالإشراف على التنفيذ والتنفيذ الجبري والفصل في منازعاته، عدا العقوبات الجزائية واختصاص ديوان المظالم، دون نظر أصل الحق.
1- عدا تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم، تختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته، وتتولى الفصل في منازعات
- المادة 7
تقرر المادة أنه لا تنفيذ جبري إلا بسند تنفيذي لحق معين حال الأداء، وتعدد السندات التنفيذية كالأحكام النهائية والشيكات والكمبيالات المسجلة والعقود الموثقة.
1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، اقتضاءً لحقٍّ معيّنٍ حالّ الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام -دون إخلال بالسندات التنفيذية المشمولة بن
- المادة 8
تجيز المادة لصاحب الحق تنفيذ اتفاقات التسوية والعقود الموثقة والمحررات ذات الحكم التنفيذي المعلق حقها على التزام لا يظهر تنفيذه من السند، بإرفاق تقرير من جهة خبرة معتمدة.
إذا كان الحق محل السندات التنفيذية، المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ج) و(و) و(ح) من الفقرة (1) من المادة (السابعة) من النظام، معلقًا على تنفيذ التزام لا يعلم
- المادة 10
تجيز المادة للمدين أن يطلب من المحكمة إلزام الدائن الممتنع باستيفاء حقه الثابت بسند تنفيذي، وإذا تعذر ذلك تتخذ المحكمة ما يكفل للمدين الوفاء.
للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب استيفاء الدائن لحق معين حالّ الأداء وثابت بموجب سند تنفيذي امتنع الدائن عن استيفائه، وتأمر المحكمة في هذه الحالة الدائن باستيفا
- المادة 11
تقرر المادة عدم قبول طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من 10 سنوات، دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، لا يُقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات.
- المادة 45
تجيز المادة لكل ذي مصلحة تقديم منازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة، وتفصل فيها المحكمة وفق أحكام الدعاوى المستعجلة.
1- دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام، لمن له مصلحة من أطراف التنفيذ أو من غيرهم أن يتقدم بمنازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند التنفيذي أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

