المادة 15 من نظام التنفيذ
المادة الخامسة عشرة · الفصل الثاني: الإفصاح عن الأموال
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تلزم المادة المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله من تاريخ إبلاغه، وتجيز إلزام وكلائه ومتعامليه ومن لديهم أمواله بالإفصاح عند وجود قرائن على الإخفاء، وتحدد مهلًا للاستجابة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على المنفذ ضده أن يفصح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام.
2- على المحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- إذا توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أموالَه أو تهريبها أن تأمر بالإفصاح كلاً من:
أ- وكلاء المنفذ ضده ومن تربطه بهم علاقة تعاقد عمالية.
ب- المتعاملين ماليًّا مع المنفذ ضده، ومدينيه، والمشتبه في محاباتهم له.
ج- المحجوز لديه مال من أموال المنفذ ضده.
وذلك في حدود ما يحقق الغرض من الإفصاح. وعلى المأمور بالإفصاح أن يستجيب لذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه به عبر الوسيلة المناسبة التي تحددها اللائحة.
3- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها تزويد المحكمة بما لديها من بيانات أو معلومات بناءً على أمر صادر من المحكمة، خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغها بالأمر.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الإفصاح عن الأموال، وهو وسيلة لمعرفة ما يملكه المنفذ ضده حتى يمكن التنفيذ عليه. وتتضمن ثلاث فقرات:
1- إفصاح المنفذ ضده نفسه: عليه أن يفصح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ الإعلان إذا تعذر تبليغه، وفق ما قضت به المادة 14.
2- إفصاح الغير: إذا توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها، فعلى المحكمة، بناءً على طلب طالب التنفيذ، أن تأمر بالإفصاح كلًا من:
- وكلاء المنفذ ضده، ومن تربطه بهم علاقة تعاقد عمالية.
- المتعاملين ماليًا معه، ومدينيه، والمشتبه في محاباتهم له.
- المحجوز لديه مال من أمواله.
ويكون ذلك في حدود ما يحقق الغرض من الإفصاح فقط. وعلى المأمور بالإفصاح أن يستجيب خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ إبلاغه عبر الوسيلة التي تحددها اللائحة.
3- الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها: عليها تزويد المحكمة بما لديها من بيانات أو معلومات بناءً على أمر المحكمة، خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ إبلاغها.
والفرق المهم أن إفصاح المنفذ ضده واجب عليه بمجرد الإبلاغ، أما إلزام الغير فيحتاج إلى طلب من طالب التنفيذ وقرائن على الإخفاء أو التهريب. وتكمل المادة 16 هذا الحكم بإلزام الجهات المشرفة على الأموال بإنشاء إدارات وقواعد بيانات وربط إلكتروني لخدمة التنفيذ.
مثال عملي
صدر أمر تنفيذ ضد تاجر في جدة، وقدّم الدائن للمحكمة ما يدل على أن التاجر نقل بضائعه إلى مستودع يملكه أحد المتعاملين معه. للدائن أن يطلب من المحكمة أمر هذا المتعامل بالإفصاح، وعلى المتعامل أن يستجيب خلال 10 أيام عمل من تاريخ إبلاغه، في حدود ما يحقق الغرض من الإفصاح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام التنفيذ
متى يجب على المدين الإفصاح عن أمواله؟
من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ الإعلان إذا تعذر تبليغه وفق المادة 14.
هل يمكن إلزام أشخاص آخرين بالإفصاح عن أموال المدين؟
نعم، إذا توافرت قرائن على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها، تأمر المحكمة بناءً على طلب طالب التنفيذ وكلاءه ومن تربطه بهم علاقة عمل والمتعاملين معه ومدينيه والمحجوز لديه ماله بالإفصاح.
كم مدة استجابة المأمور بالإفصاح؟
لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ إبلاغه، أما الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها فخلال 3 أيام عمل.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن طلب التنفيذ والإفصاح عن الأموال
- المادة 11
تقرر المادة عدم قبول طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من 10 سنوات، دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، لا يُقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات.
- المادة 12
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الحالات التي يجب فيها على الدائن إخطار المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
- المادة 13
تنظم المادة قيد طلب التنفيذ لدى الإدارة المختصة، وتمنح طالب القيد 10 أيام عمل لاستكمال النواقص، و10 أيام عمل للتظلم إذا عُد طلبه مرفوضًا.
1- تقيّد الإدارة المختصة طلب التنفيذ بعد تحققها من استيفائه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك وفقًا للإجراءات والنماذج التي تحددها الوزارة. 2- إذ
- المادة 14
تقرر المادة أن المحكمة تأمر المنفذ ضده بالتنفيذ إذا استوفى السند شروطه، ويبلغ بالأمر فور صدوره، وإذا تعذر التبليغ يُعلن عنه وتسري آثاره من تاريخ الإعلان.
إذا كان السند مستوفيًا شروطه النظامية، أمرت المحكمة المنفذ ضده بتنفيذه، ويبلغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ فور صدوره، فإذا تعذر التبليغ فيُعلن عن أمر التنفيذ عبر الو
- المادة 16
تلزم المادة الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، أو الكيانات الخاضعة لإشرافها، بإنشاء إدارة لمعالجة أوامر التنفيذ وإعداد قواعد بيانات للملكية والربط الإلكتروني مع وزارة العدل.
على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها وفق النصوص النظامية ذات العلاقة -بحسب الأحوال- القيام بالآتي: 1- إنشاء أو تحديد إدارة (أو أ
- المادة 17
تقرر المادة أن تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى يكون على أساس المعاملة بالمثل وفي حدود الغرض منه، دون مساس بالأمن الوطني، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.
مع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، يكون تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل، وفي حدود ما ي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

