المادة 65 من نظام التنفيذ
المادة الخامسة والستون · الباب السابع: أحكام ختامية
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
يحل النظام محل نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ وتعديلاته، ويعمل به بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يحل النظام محل نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 13 / 8 / 1433هـ، وتعديلاته، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
2- يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 65 بلغة مبسطة
هذه هي المادة الختامية في النظام، وتعالج أمرين: علاقته بالنظام السابق، وموعد بدء العمل به.
أولًا: الحلول محل النظام السابق وإلغاء ما يتعارض معه
يقرر النظام في الفقرة الأولى أنه يحل محل نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ وتعديلاته، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. ويعني ذلك أمرين:
- أن النظام يأخذ مكان النظام السابق بجميع تعديلاته.
- أن أي حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام يُلغى.
ثانيًا: موعد العمل بالنظام
تنص الفقرة الثانية على أن يعمل بالنظام بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فالعبرة في احتساب هذه المدة بتاريخ النشر، فلا يبدأ العمل بأحكامه إلا بعد انقضاء هذه المدة.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 64 التي تنص على أن يصدر الوزير اللائحة خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام، وأن يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. وبذلك يبدأ تطبيق النظام ولائحته معًا في التاريخ نفسه، مع ملاحظة أن مدة إصدار اللائحة تُحسب من تاريخ الصدور، ومدة العمل بالنظام تُحسب من تاريخ النشر.
ولم تتضمن المادة أحكامًا خاصة بطلبات التنفيذ القائمة عند بدء العمل بالنظام، فمن لديه ملف تنفيذ ويرغب في معرفة أثر الانتقال إلى النظام عليه، يحسن به استشارة محامٍ مختص بقضايا التنفيذ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام التنفيذ
متى يبدأ العمل بنظام التنفيذ الجديد؟
تنص المادة على أن يعمل بالنظام بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل يلغي نظام التنفيذ الجديد النظام السابق؟
نعم، يقرر النظام أنه يحل محل نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ وتعديلاته، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
متى يعمل بلائحة نظام التنفيذ؟
وفق المادة 64، يعمل باللائحة من تاريخ العمل بالنظام.
مواد أخرى عن محكمة التنفيذ واختصاصها
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ والعبارات المستخدمة في نظام التنفيذ، مثل المحكمة والإدارة المختصة والقوة المختصة والتنفيذ المباشر ومصروفات التنفيذ.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّـنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التنفيذ. اللائحة: اللائحة الت
- المادة 2
تبين المادة أن محكمة التنفيذ تتكون من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف أو من دوائر ابتدائية فقط، وتحدد أين تُستأنف أحكام المحاكم التي ليس فيها دوائر استئناف.
1- تتكون المحكمة من دوائر ابتدائيّة ودوائر استئناف، أو من دوائر ابتدائيّة فقط. 2- يكون استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائيّة في المحكمة التي ليس فيها د
- المادة 3
تلزم المادة جميع الجهات المختصة، ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بالاستجابة لأوامر وقرارات محكمة التنفيذ خلال 3 أيام عمل من إبلاغها، ما لم يرد نص خاص.
على جميع الجهات المختصة -ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها- الاستجابة لأوامر وقرارات المحكمة ذات الصلة بالتنفيذ وإجراءاته خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أ
- المادة 4
تحدد المادة اختصاص محكمة التنفيذ بالإشراف على التنفيذ والتنفيذ الجبري والفصل في منازعاته، عدا العقوبات الجزائية واختصاص ديوان المظالم، دون نظر أصل الحق.
1- عدا تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم، تختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته، وتتولى الفصل في منازعات
- المادة 5
توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة ا
- المادة 6
تقرر المادة أنه إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهات قضائية أو قضائية وإدارية على أموال المنفذ ضده عُدت أمواله كلها محجوزة لكافة الطلبات، وتختص بالإشراف الجهة القضائية الحاجزة أولًا.
1- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من ج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

