قانون

المادة 27 من نظام التنفيذ

المادة السابعة والعشرون · الفصل الخامس: الحجز التنفيذي

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

تلزم المادة الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها بتنفيذ الحجز فورًا، وتجيز للمحكمة أمر القوة المختصة باستعمال القوة الجبرية، وتحيل إجراءات الحجز والإيداع والحراسة إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أن تنفذ فوراً الحجز الذي تأمر به المحكمة.

2- إذا اقتضى تنفيذ الحجز استعمال القوة الجبرية، فللمحكمة أن تأمر القوة المختصة بذلك.

3- تحدد اللائحة إجراءات الحجز على الأموال، وإيداعها، وإدارتها، والحراسة عليها، بما في ذلك إجراءات الحجز على الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو قضايا التنفيذ

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام التنفيذ

متى تنفذ الجهات أمر الحجز الصادر من محكمة التنفيذ؟

على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أن تنفذ الحجز الذي تأمر به المحكمة فورًا.

هل يمكن استعمال القوة لتنفيذ الحجز؟

نعم، إذا اقتضى تنفيذ الحجز استعمال القوة الجبرية فللمحكمة أن تأمر القوة المختصة بذلك.

هل يجوز الحجز على أموال ستستحق للمدين مستقبلًا؟

تشير المادة إلى إجراءات الحجز على الأموال التي تستحق للمدين مستقبلًا، وتحيل تحديدها إلى اللائحة.

مواد أخرى عن الحجز على الأموال والمزاد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.