قانون

المادة 18 من نظام التنفيذ

المادة الثامنة عشرة · الفصل الثالث: إجراءات التنفيذ الجبري

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

تقرر المادة بدء التنفيذ الجبري إذا مضت 5 أيام عمل من الإبلاغ دون تنفيذ، ما لم يقدم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا، وتجيز غرامة يومية لا تزيد على 5000 ريال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه؛ تبدأ فورًا إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، ما لم يقدم المنفذ ضده ضماناً بنكياً يكفي للوفاء بالحق، فيمهل مدة (عشرة) أيام عمل إضافية.

2- تكون إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال وفق الآتي:

أ- إشعار الجهات المرخص لها نظامًا بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.

ب- حجز أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلاً، والتنفيذ عليها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات العامة؛ وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

3- للمحكمة -إضافةً إلى ما سبق ذكره في الفقرة (2) من هذه المادة- فرض غرامة لا تزيد على (خمسة آلاف) ريال يوميًّا على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، على ألا تتجاوز حدًّا تحدد اللائحة مقداره. وللمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفّذ المنفذ ضده ما عليه من التزام. ولا تستوفى الغرامة إلا بعد الانتهاء من توزيع حصيلة التنفيذ. وتؤول حصيلة الغرامة الإجمالية إلى خزينة الدولة.

4- تحدد اللائحة الآليات التي يجوز للمحكمة اتخاذها لإنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو قضايا التنفيذ

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام التنفيذ

متى تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري؟

إذا مضت 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان دون أن ينفذ التزامه، تبدأ فورًا.

هل يمكن تأجيل التنفيذ الجبري بتقديم ضمان بنكي؟

نعم، إذا قدم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا يكفي للوفاء بالحق، يمهل 10 أيام عمل إضافية.

كم الغرامة اليومية على المدين الممتنع عن التنفيذ؟

للمحكمة فرض غرامة لا تزيد على 5000 ريال يوميًا، على ألا تتجاوز حدًا تحدده اللائحة، وتؤول حصيلتها إلى خزينة الدولة.

هل تؤخذ الغرامة قبل حق الدائن؟

لا، لا تستوفى الغرامة إلا بعد الانتهاء من توزيع حصيلة التنفيذ.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التنفيذ الجبري والمنع من السفر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.